Accueilالاولىماذا جاء في عريضة المستشارين الجبائيين ضد الدولة

ماذا جاء في عريضة المستشارين الجبائيين ضد الدولة

تقدم المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين اليوم بقضية لدى المحكمة الادارية يطالب فيها الحكومة التونسية  وقف تنفيذ قرار وزير العدل ووزير التجارة المؤرخ في 22 افريل 2016 المتعلق بضبط اتعاب المحامين المكلفين بنيابة الهياكل العمومية

وفي ما يلي نص العريضة

سيدي الرئيس،

حيث نعلم جنابكم الموقر ان من بين اهداف المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين الدفاع على حقوق المطالبين بالاداء الذين نجد من بينهم المؤسسات العمومية والمساهمة في النهوض بالحوكمة الرشيدة حماية للمال العام وكذلك المساهمة في مشاريع الإصلاح وتطهير محيط الاستثمار.

حيث حرص البعض من اعضاء الحكومة الذين هم في وضعية تضارب مصالح من بين المحامين على تمرير الامر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بتقسيم ملفات نزاعات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بين المحامين في خرق لاحكام الدستور وبالاخص الفصول 2 و10 و15 و20 و21 و40 و89 و92 منه ولاحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار الساري المفعول انذاك والقانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين ال\ي تم تجاهله بصفة متعمدة تطبيقا لقانون الغاب.

حيث تم تمرير الامر المشار اليه في ظروف اقل ما يقال فيها انها غير شفافة ومشوبة بتضارب المصالح والاعتداء على حقوق المستشارين الجبائيين واهدار المال العام وذلك قبل بضعة ايام من موعد مغادرة حكومة علي لعريض القصبة. الملفت للنظر ان ذاك الامر الذي خلنا انه سيضع حدا للفساد المتمثل في منح ملفات نزاعات الهياكل العمومية للمحامين التجمعيين دون سواهم اقصى المستشارين الجبائيين المؤهلين قانونا لتمثيل المطالبين بالضريبة امام المحاكم الجبائية في انكار لقانون الدولة وللدستور مثلما يتضح ذلك من خلال الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي نص على ما يلي :” إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيامبالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية”. اما الفصل 10 من نفس القانون فقد نص على أن المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي.

حيث ان ذاك الامر المشبوه حول الهياكل العمومية الى بقرة حلوب لان التنافس بين الراغبين في الحصول على ملفات النزاعات استبعد عنصر الاتعاب (الفصل 3) التي نص على ضبطها بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة (الفصل 10) وفي هذا خرق صارخ لاحكام الفصل 2 من قانون المنافسة والاسعار الساري المفعول انذاك والذي نص بوضوح على ما يلي :”تحدد اسعار المواد والمنتوجات والخدمات بكل حرية باعتماد المنافسة الحرة”. ان احكام الفصلين 3 و10 من ذاك الامر جاءت ايضا مخالفة بصفة صارخة لاحكام الفصلين 3 و4 من قانون المنافسة والاسعار الساري المفعول انذاك والتي حددت بصفة دقيقة المجالات التي يمكن للسلطة الادارية ان تتدخل فيها لتاطير الاسعار وتحديدها. وبالرجوع للقانون المقارن وبالاخص القانون الاروبي وفقه قضاء محكمة العدل الاروبية، يتضح ان تحديد الاسعار يمكن ان يشمل المهن الحرة التي تقوم بجزء من مهام السلطة العامة مثلما هو الشان على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة لعدول الاشهاد وعدول التنفيذ وليس مهنة المحاماة التي لا تعتبر من بين المهن التي تقوم بجزء من مهام السلطة العامة.

حيث ان سن النصوص التشريعية او الترتيبية وجب ان لا يكون محكوما بعقلية المغانم والغلبة او قانون الغاب “حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت”. فمثل هاته النصوص غير الشرعية وغير الدستورية لا يمكن تمريرها على سبيل المثال داخل بلدان الاتحاد الاروبي باعتبار انها تمثل خرقا صارخا لقواعد المنافسة النزيهة واعتداء على حق المتقاضي وباعتبار ان هياكل الاتحاد الاروبي وبالاخص محاكمه لا تسمح بذلك.

حيث كان من المفروض، عملا على الاقل باحكام الفصلين 10 و15 من الدستور، المبادرة فورا بحذف الفصلين 3 و10 من الامر المشبوه المخالف بطريقة صارخة للفصول 2 و10 و15 و20 و21 و40 و89 و92 من الدستور وللفصول 2 و3 و4 و8 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار الساري المفعول انذاك حتى لا يتم تقنين الاعمال المخلة بقواعد المنافسة المشار اليها بالفصل 8 من نفس القانون وكذلك ضمان حق المستشارين الجبائيين في العمل مثلما اقتضت ذلك احكام الدستور وكل المعاهدات الدولية لحقوق الانسان.

حيث خلافا لذلك، صدر قرار مشترك من وزير العدل ووزير التجارة مؤرخ في 22 افريل 2016 يتعلق بضبط اتعاب المحامين المكلفين بنيابة الهياكل العمومية (الرائد الرسمي عدد 35 المؤرخ في 29 افريل 2016) وذلك تطبيقا لاحكام الفصل 10 من الامر عدد 764 لسنة 2014 الذي جاء مشوبا بعدم الشرعية وفي خرق لاحكام الفصول 2 و10 و15 و20 و21 و89 و92 من الدستور وقانون المنافسة والاسعار.

حيث ان ذاك القرار غير الشرعي بامتياز كرس حالة من التمييز ووضعية غير قانونية غريبة تتمثل في تكريس نظام تحديد الاسعار بالنسبة للاتعاب المفوترة للدولة والهياكل العمومية ونظام حرية الاسعار بالنسبة للحرفاء من غير الدولة والهياكل العمومية وهذه بدعة في التشريع التونسي.

حيث ان ذاك القرار الذي جاء مصبوغا بعدم الشرعية خرق بصفة صارخة احكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق باعادة تنظيم المنافسة والاسعار باعتبار انه عطل حرية ضبط الاسعار حسب قاعدة العرض والطلب في خرق لقانون المنافسة والاسعار والزم الهياكل العمومية بدفع اتعاب مرتفعة مقارنة بما هو معمول به في القطاع الخاص وفي هذا اهدار للموارد العمومية وخرق لمبدا المساواة وهضم للحقوق المشار اليها بالفصل 21 من الدستور واعتداء على قواعد الحوكمة الرشيدة المشار اليها بالفصل 10 من الدستور ودوس على قواعد الحياد والشفافية والنزاهة المشار اليها بالفصل 15 من الدستور.

 

تبعا لما تقدم بيانه وباعتبار جدية المطاعن المثارة وتاكد الضرر الذي لا يمكن تداركه من قبل الهياكل العمومية وبالنسبة لحرية المتافسة والاسعار، الرجاء من عدالة الجناب القضاء بوقف تنفيذ قرار وزير العدل ووزير التجارة المؤرخ في 22 افريل 2016 يتعلق بضبط اتعاب المحامين المكلفين بنيابة الهياكل العمومية.

وللجناب سديد النظر.

الاسعد الذوادي

رئيس المعهد

 

 

Jamel Arfaoui
Présentation
مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة