Accueilالاولىوزيرة السياحة مهددة هي الأخرى بالسجن

وزيرة السياحة مهددة هي الأخرى بالسجن

مازال القانون الذي ادى بوزير السياحة السابق التيجاني الحداد الى مواجهة حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ست سنوات ساري المفعول الى حد هذا اليوم وبالتالي فان وزيرة السياحة الحالية سلمى اللومي مهددة بدورها كما بقية وزراء السياحة الذين تداولوا على هذا المنصب منذ دخول قانون  دعم المنافسة السياحية في ديسمبر 1995 الذي يدعو  في فصليه 58 و59 وزير السياحة ودعما للقدرة التنافسية في مجال السياحة على احداث صندوق لدعم جميع التظاهرات الثقافية التي من شأنها ان تنمي القدرة التنافسية للسياحة التونسية على الصعيد الدولي

وما حدث في  ما يعرف بقضية ماريا كاري التي اصدرت في شأنها احدى المحكام التونسية قرارات بسجن ثلاثة وزراء سابقين لا يخرج عن نطاق هذا الفصل وخاصة بالنسبة لوزير السياحة السابق التيجاني الحداد

وخلف هذا الحكم استياء واسعا لدى مختلف الاحزاب السياسية حتى ان العديد من نواب مجلس الشعب سارعو الى تقديم مشروع قانون يمنع ملاحقة كبار المسؤولين في الدولى الذين قاموا بأعمال  لا تخرج عن القانون وكذلك تطبيقا لتعليمات من منظوريهم

ماذا جاء في مشروع القانون

الفصل الأوّل : تتوقّف التتبّعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حقّ الموظّفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام والذين لم تحصل لهم أي منفعة من جراء ذلك.

الفصل2 : يمكن للموظّفين العموميين وأشباههم والذين حصلت لهم منفعة من أفعال تتعلّق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (جهاز الوقاية والتقصّي) موضوع المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد.

الفصل3 : تتعهّد الهيئة بمقتضى مطلب يقدّم من المعني بالأمر في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ. وتبتّ في مطالب الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توصّلها بها يمكن التمديد فيه بقرار معلل لنفس المدة مرّة واحدة.

يتضمّن المطلب وجوبا بيانا للوقائع التي أدّت إلى تحقيق المنفعة وقيمتها واعتذار المعني بالأمر بشأن ما بدر منه من أفعال.

يعتبر القيام أمام الهيئة عملا قاطعا لآجال التقادم ويتوقف بموجبه نظر الهيئات القضائيّة في النزاعات المنشورة أمامها وعليها عند الاقتضاء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصلح.

وعلى الهيئة أو أحرص الاطراف إعلام الجهات القضائية المتعهّدة بملف القضية بتعهّد الهيئة بمطلب الصلح.

الفصل 4 : تقدّر الهيئة قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصّل عليها بعد التثبّت من صحّة المعطيات الواردة بمطلب الصلح ويمكنها للغرض المطالبة بالوثائق الضرورية والقيام بكل إجراء تراه مناسبا.

يتم الصلح بمقتضى قرار ممضى عليه من رئيس الهيئة ومن المعني بالأمر مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو المنفعة المتحصّل عليها تضاف إليها نسبة 5 % عن كلّ سنة من تاريخ حصول ذلك.

ينص قرار الصلح وجوبا على طبيعة الأضرار وقيمتها وعلى قبول الأطراف به واعتباره نهائيا.

لا يسري الصلح إلا في حدود ما تمّ التصريح به والتصالح في شأنه.

الفصل5 : يتم خلاص المبلغ المضمّن بالقرار لدى صندوق الودائع والأمانات مقابل وصل يسلّم للمعني بالأمر ويودع بحساب خاص يتم فتحه بالصندوق الذي يتولى توظيفه في مكافحة الفساد أوفي مشاريع البنية التحتية أو التنمية الجهوية أو البيئة والتنمية المستدامة أو أية مشاريع أخرى ذات صبغة اقتصادية بمناطق التشجيع على التنمية الجهوية. يخضع استعمال المبلغ المشار إليه أعلاه إلى رقابة دائرة المحاسبات التي ترفع تقريرا في ذلك إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

ويترتب عن تنفيذ بنود الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف المحاكمة وسقوط العقوبة. ويسلّم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف للمعني بالأمر شهادة في سقوط العقوبة بعد إدلائه بوصل الخلاص المذكور أعلاه.

الفصل 6 : تنتهي مهام الهيئة بخصوص المصالحة مع الموظفين العموميين وأشباههم بإعداد تقرير يتضمّن حصيلة أعمالها في أجل أقصاه شهر من انقضاء أجل البت في المطالب المقدّمة إليها يحال إلى هيئة الحقيقة والكرامة.

+++ هذا ما جاء في الفصلين 85 و59

قانون صندوق دعم القدرة التنافسية للقطاع السياحي

 

 

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة