Accueilالاولىالايقافات التي طالت جراية والشنوفي وبن اسماعيل تمت وفق الأمر عدد 50

الايقافات التي طالت جراية والشنوفي وبن اسماعيل تمت وفق الأمر عدد 50

أكدت مصادر مسؤولة ان الايقافات التي تمت الى حد الان وطالت كل من شفيق جراية ونجيب بن اسماعيل وا ياسين الشنوفي تمت وفق قانون الطوارئ وتحديداوفق مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلّق بفرض حالة الطوارئ الذي يجيز للسلطة التنفيذية ممثّلة في وزيري الداخلية والعدل ورئيس الحكومة وضع أي شخص يُعْتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وتنظم حالة الطوارئ وفق هذا الامر بالاعتماد على الامر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والذي تم اصداره بعد احداث اضرابات الاتحاد العام التونسي للشغل في تلك الفترة.
ويتضمن الامر عدد 50 (لسنة 1978) 12 فصلا تنظم حالة الطوارئ.
وينص الفصل الاول من هذا الامر على انه يمكن اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية او ببعضه اما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما في حصول احداث تكتسي لخطورتها صبغة كارثة عامة.
وحسب الفصل الثاني من هذا الامر فإن حالة الطوارئ تعلن لمدة اقصاها ثلاثون يوما بمقتضى امر يضبط المنطقة  المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها ولا يمكن التمديد في حالة الطوارئ الا بأمر اخر يضبط مدته النهائية ويخول الاعلان عن حالة  الطوارئ للوالي في المناطق المعلن بها منع جولان الاشخاص والعربات، ومنع كل اضطراب او صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الاعلان عن حالة الطوارئ.
ويتضمن هذا الامر ايضا اقامة الاشخاص،كما يخول تحجير الاقامة على اي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية واللجوء الى تسخير الاشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة الى الامة.
كما يمكن لوزير الداخلية ان يضع تحت الاقامة الجبرية في منطقة ترابية او ببلدة معينة اي شخص يقيم باحدى المناطق  المفروض بها حالة الطوارئ يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق ويتعين على السلط الادارية اتخاذ كل الاجراءات لضمان معيشة هؤلاء وعائلاتهم.
ويمكن لوزير الداخلية ان يأمر بأن تسلم مقابل وصل الاسلحة والذخائر التي يخضع مسكها لرخصة وان تودع لدى السلطة وبالاماكن المعينة لهذا الغرض وتتّخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الايداع.
كما يمكن لوزير الداخلية بالنسبة الى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ والوالي بالنسبة الى الولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها كما يمكن تحجير الاجتماعات التي من شأنها الاخلال بالأمن او التمادي في ذلك.
كما يمكن الامر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وان تتخذ فيها كل الاجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وعدّد الأمر عدد 50 لسنة 1978 العقوبات الناجمة عن مخالفة ضوابط حالة الطوارئ بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطيّة تتراوح بين 60 دينارا و2500 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ويقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر  وزجرها طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 و35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة