Accueilالاولىكل التفاصيل عن الجهات المعنية بمشروع القانون المتعلق بمكافحة الاثراء غير المشروع

كل التفاصيل عن الجهات المعنية بمشروع القانون المتعلق بمكافحة الاثراء غير المشروع

يقترح مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، توسيع قائمة الأشخاص والأسلاك المهنية والاختصاصات المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح إلى 32 شخصا أو قطاع مهني.

وتضم هذه القائمة بالإضافة إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وأعضاؤها رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه، كلا من محافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته والمديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.

وتشمل هذه القائمة أيضا أعوان قوات الأمن الداخلي و أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص و أعوان الديوانة و كتبة المحاكم، إلى جانب الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية.

// رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية معنيون

وتتوسع هذه القائمة وفق ما تضمنه مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (27 سبتمبر 2017)، لتشمل رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها و رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها و رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه، علاوة على رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها و كذلك القضاة.

إلى ذلك كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة و المديرون التنفيذيون للهيئات الدستورية المستقلة وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية فضلا عن رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات و المكلف العام بنزاعات الدولة و حافظ الملكية العقارية، كاتب عام البنك المركزي التونسي و المعتمدون الأول والمعتمدون مع الكتاب العامون للبلديات والولايات.

وواصل المشروع توسيع القائمة لتطال الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور و الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور و المستشارون المقرّرون لنزاعات الدولة بداية من رتبة مستشار مقرر رئيس و كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقد التابعة للوزارات، إضافة إلى  المديرين العامين المساعدين والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات و أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وتشمل القائمة أيضا رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية و كل عون للدولة أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف آو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.

وألزم المشروع المعروض انه يتعين على الأشخاص التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال (الفصل5).

ويتضمن المشروع التي تحصلت (وات) على نسخة منه على 51 فصلا موزعة على أربعة أبواب (أحكام عامة والتوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح و العقوبات وأحكام ختامية وانتقالية).

ويجب أن يتضمن التصريح بالمكاسب والمصالح على معنى الفصل6 جزءا أولا يتعلق بالتصريح بالمكاسب ويتضمن التصريح بمكاسب القائم بالتصريح وقرينه وأبناءه القصر،الموجودة داخل الجمهورية التونسية وخارجها،سواء كانت منقولة أو عقارية وكذلك القروض المتحصل عليها من قبلهم في تاريخ التصريح.

أما الجزء الثاني المتعلق بالتصريح بالمصالح فيتضمن التصريح بالأنشطة المهنية الخاصة بمقابل التي مارسها الشخص القائم بالتصريح وقرينه طيلة السنتين السابقتين للتصريح.

ويتضمن كذلك عضوية الشخص القائم بالتصريح وقرينه بصفة عضو في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة السنتين السابقتين للتصريح بالإضافة إلى  الهدايا المتحصل عليها من قبل الشخص القائم بالتصريح طيلة السنتين السابقتين للتصريح.

// تجديد التصاريح كل 3 سنوات//

وأكد الفصل 11 من المشروع انه يجب //على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح،تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.

وحرص المشروع المعروض على تحديد مفهوم تضارب المصالح الذي انحصر في // الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة،تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.

وبالنسبة إلى مفهوم الإثراء غير المشروع فقد حدده المشروع بكل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة.

أما الهدية فقد ضبطها المشروع بكل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية.

// دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة//

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام.

كما يندرج ضمن تنزيل أحكام دستور جانفي 2014 (الفصول 10 و 11 و 15 و 90).

وقد اسند المشروع إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تلقي التصاريح والتحقق منها باستثناء تصاريح أعضاء مجلس الهيئة وأعوان مكافحة الفساد  المتمتعين بصلاحيات الضابطة العدلية الذين يقدمون تصاريحهم إلى محكمة المحاسبات

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة