Accueilالاولىللمبلغين على الفساد : تفاصيل الحصول على المكافأة المالية

للمبلغين على الفساد : تفاصيل الحصول على المكافأة المالية

تولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الإمضاء على أمرين حكوميين يهدفان إلى تدعيم المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وتطوير آلياتها وذلك مباشرة بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد الذي انتظم أول امس الاثنين 9 ديسمبر 2019 والذي يوافق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد .
وجاء في بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة أمس الثلاثاء ان الأمر الأول يتنزل في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ويهدف إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في بناء أخلاقيات وثقافة محاربة الفساد والقضاء عليه.
واضاف البلاغ ان الأمر الحكومي الثاني يضبط آليات وصيغ ومقاييس إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم، أو استرداد الأموال المتأتية من الممارسات الفاسدة.
ويقدر مبلغ المكافأة المالية كما تم ضبطها من خلال هذا الأمر بنسبة 5% من قيمة الأموال التي تم استردادها فعليا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على ألا يتجاوز هذا المبلغ 50 ألف دينار.
يذكر ان رئيس الحكومة اشرف يوم امس الاثنين على افتتاح المؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد المنعقد تحت شعار “مكافحة الفساد مسار تشاركي” استعرض خلاله الترسانة التشريعية التي تم وضعها لمكافحة الفساد ،

واليوم صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، الأمر الحكومي عدد 1124 لسنة 2019 المؤرخ في 9 ديسمبر 2019 والذي يتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد.

وينص الباب الأول (أحكام عامة)، على أن الأمر الحكومي  يضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

أما الباب الثاني فيوضح شروط تقدير المكافأة المالية، فيما يبين الباب الثالث كيفية تقدير المكافأة المالية للمبلغين عن الفساد.


التفاصــــيل

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

الباب الثاني

في شروط إسناد المكافأة المالية

الفصل 2 ـ يجب أن يكون المبلغ عن الفساد المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات المبلغ عنها ويشترط في المعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه أن:

ـ تكون قد ساهمت بصورة مباشرة وبصفة أساسية في الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو إلى استرداد الأموال المتأتية منها،

ـ لا يكون مصدرها ملفات قضائية أو تقارير حكومية أو تقارير رقابة أو أعمال تقصي تنجزها هياكل الدولة،

ـ لا تكون مستقاة من أعمال تقصي صحفية منشورة،

ـ لا يكون قد سبق الإدلاء بها في إطار بحث أولي أو تتبعات قضائية أو تحقيق أمني أو قضائي أو محاكمة.

إذا تعدد المبلغون عن الفساد وكانوا المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه وتوفرت شروطها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تتم قسمة قيمة المكافأة المالية بالتساوي بين المبلغين.

الفصل 3 ـ يتم الأخذ بعين الاعتبار عند اقتراح إسناد المكافأة المالية تاريخ الحصول على المعلومة أو المعلومات والإبلاغ عنها.

الفصل 4 ـ لا تسند المكافأة المالية إلى كل من كان عند حصوله على المعلومة أو المعلومات منتميا إلى:

ـ مجلس نواب الشعب،

ـ سلطة قضائية،

ـ هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

ـ هياكل رقابة وتفقد راجعة بالنظر إلى الهياكل العمومية،

ـ هياكل مداولة وتسيير في المنشآت والمؤسسات العمومية،

ـ مجالس منتخبة على المستوى الجهوي والمحلي،

ـ لجان التصفية والمصادرة.

وبصفة عامة لا تسند المكافأة المالية إلى كل من تحصل على معلومة أو معلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه بحكم طبيعة مهامه أو الذي يمكن أن يؤدي إبلاغه إلى تمكينه من مكافآت مالية بمقتضى قوانين وتراتيب أخرى جاري بها العمل.

الفصل 5 ـ تقترح هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إسناد المكافأة المالية ومبلغها وذلك بعد تلقيها مطلبا كتابيا في الغرض من قبل المبلغ عن الفساد والتأكد من مآل الإبلاغ وإعداد تقرير معلل يتضمن بيان العلاقة بين الإبلاغ والحيلولة دون ارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

الباب الثالث

في تقدير المكافأة المالية

الفصل 6 ـ يقدر مبلغ المكافأة المالية على أساس خمسة بالمائة (5%) من قيمة الأموال التي تم استردادها فعلا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على ألا يتجاوز هذا المبلغ خمسين ألف دينار (000 50د).

وفي صورة أدى الإبلاغ إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها دون الحكم باسترداد أموال مرتبطة بهذه الجرائم تقدر المكافأة المالية بمبلغ لا يتجاوز عشرين ألف دينار (000 20د)، ويراعى في تقديرها مدى خطورة الأفعال المبلغ عنها.

الفصل 7 ـ تسند المكافأة المالية للمبلغ عن الفساد بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وتصرف المكافأة المالية على موارد حساب أموال مشاركة يحدث للغرض بميزانية رئاسة الحكومة يمول أساسا بمساهمة الدولة من الأموال المستردة إثر عملية الإبلاغ عن الفساد وذلك في حدود عشرة بالمائة (10%) من هذه المبالغ.

الفصل 8 ـ تمنح المكافأة المالية في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم نهائي وبات في صورة إثارة قضية تبعا للمعلومة

أو المعلومات موضوع الإبلاغ وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ التأكد من مآل الإبلاغ في باقي الحالات.

الفصل 9 ـ مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، تدرج الهيئة ضمن تقريرها السنوي التنصيص على المكافآت المالية المسندة ومقاديرها والعناصر المعتمدة في إسنادها وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها في المجال.

الفصل 10 ـ تتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسندة بمقتضى هذا الأمر الحكومي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها.

الفصل 11 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة