Accueilالاولىرفيق عبدالسلام :كان على التونسيين أن يشكروني ولكن

رفيق عبدالسلام :كان على التونسيين أن يشكروني ولكن

ضمن برنامج يوم سعيد، الذي تبثه الاذاعة الوطنية  صرح اليوم الاثنين القيادي بحركة النهضة ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بخصوص قضيته مع المدونة ألفة الرياحي ، بأن الأمر موكول للقضاء مشيرا أن بعض الجهات تستخدم الجانب القضائي لتصفية الحسابات السياسية
وأضاف عبد السلام ان هذا الملف ليست لديه اي افق وانه من المفترض أن يتم شكره لأنه جلب اموالا لخزينة الدولة  مشيرا الى أن أن مبلغ الهبة الصينية كان في الحساب الخاص لوزارة الخارجية ثم تم تحويله إلى خزينة الدولة وأن العملية قانونية.
وكان الاستاذ  الطيب بالصادق محامي المدونة ألفة الرياحي اكد مطلع الشهر الجاري أن  الملف التحقيقي بالقطب القضائي المالي لوزير الخارجية السابق  الموجهة فيه له التهم من النيابة العموميّة طبقاً للفصل 96 من المجلة الجنائيّة الآتي بيانه :” يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.
والفصل 99 من المجلة الجنائيّة الآتي بيانه : ” يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أوالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت .
وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل “.
والفصل 58 من مجلة المحاسبة العموميّة الآتي بيانه كذلك : ” لا يجوز لآمري الصرف وغيرهم من الأعوان الذين ليست لهم صفة محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو وكيل دفوعات أن يتصرفوا في أموال عمومية وأن يكون لهم بصفتهم المذكورة حساب جار كيفما كان نوعه وإلا يقع تتبعهم كمختلسين لأموال الدولة “.
هذا الملف كان محل تعقيب أول من طرف المتهم فقوبل بالرفض فتم تعقيبه مرة ثانية من قبله في إطار نظر محكمة التعقيب في التعديل بين القرارات الصادرة عن دوائر الإتهام و عينت فيه جلسة بتاريخ يوم 2015/09/30 بالدائرة الخامسة عشر تعقيب تحت عـ925ـدد و من المنتظر أن يتم بعد التصريح بالقرار النهائي سماع المتهم في خصوص هذه التهم الموجهة من السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي خاصّة بعد الحقائق المفزعة التي توصّلت لها الأعمال الإستقرائية السابقة لعميد قضاة التحقيق الذي تم نقله من وظيفه نتيجة لهذا الملف

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة