Accueilالاولىكل التفاصيل حول تقرير رفعه محمد الفاضل محفوظ الى الشاهد حول الجمعيات

كل التفاصيل حول تقرير رفعه محمد الفاضل محفوظ الى الشاهد حول الجمعيات

رفع محمد الفاضل محفوظ الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق تقريرا الى رئاسة الحكومة إقترح فيه إمهال الجمعيات من الخضوع إلى أحكام القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات إلى حين صدور القانون المحدث للمنصة الالكترونية للجمعيات الذي أعدته مصالحه للغرض.

وأكد الوزير أن هذا المقترح يأتي على إثر الدعوات الصادرة عن عديد الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية للمطالبة بتعليق تطبيق الأحكام المتصلة بالجمعيات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، ملاحظا أن هذا القانون وإن أقر إجراءات هامة تكرس مبادىء الشفافية والمحاسبة طبقا لدستور 2014، إلا أنه تضمن منظومة عقابية لا تتماشى مع واقع المجتمع المدني بتونس ووضع الجمعيات على قدم المساواة مع المؤسسات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بغرامات التأخير وعقوبة السجن.

وبين محمد الفاضل محفوظ أن مشروع القانون الأساسي المتعلق باحداث المنصة الإلكترونية للجمعيات المحال على أنظار مجلس الوزراء يهدف إلى تبسيط إجراءات تكوين الجمعيات وتكريس مبدأ الشفافية ووضع منظومة عقابية أكثر نجاعة، كما أنه حافظ على الالتزامات المحمولة على الجمعيات الواردة بقانون سجل المؤسسات وخاصة منها واجب التسجيل والنشر وتحيين المعطيات بالإضافة إلى وضعه لمنظونة عقابية تحترم مبدأ التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها دون تهديد نشطاء المجتمع المدني بعقوبات مالية وسجنية باستثناء ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل لدى ارتكاب المخالفات الخطيرة.

وأوضح الوزير أن مصالحه كانت قد أتمت أيضا إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بالتمويل العمومي للجمعيات للتأكيد على تنويع مصادر التمويل وتصويب التمويل العمومي نحو العمل التنموي وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجمعيات.

يذكر أن الجمعيات التي يقدر عددها اليوم بحوالي 22 الف جمعية تخضع حاليا إلى أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. كما انها اصبحت ملزمة منذ 2 اكتوبر 2018 باحترام أحكام القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي اقتضى في فصله السابع بأن “يسجل وجوبا بالسجل الجمعيات وشبكات الجمعيات على معنى التشريع المنظم للجمعيات “،وعليها أن تودع طبقا للفصل الثامن منه في السجل الفرعي الخاص بها ” العقود والوثائق والسجلات التي تمسكها”. كما نص بابه السابع على غرامات التأخير والعقوبات في حالات التأخير أو عدم التحيين وفرض على الجمعيات الحصول على معرف اضافي ويكتسي صبغة اقتصادية بحتة علاوة على المعرف الجبائي وهي التزامات تتطلب هيكلة وتنظيما وموارد بشرية وامكانيات مالية لا تتوفر لدى أغلب الجمعيات

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة