Accueilالاولىهل سيلجأ رئيس الجمهورية الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المحتكرين

هل سيلجأ رئيس الجمهورية الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المحتكرين

خلفت دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الى اعتبار المحتكرين مجرمي حرب جدلا واسعا بين التونسيين ان كان بالفعل اعتبار جريمة الاحتكار التي يعاقب عليها القانون التونسي هي جريمة حرب

خاصة وأن جرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية معرفة في القوانين الجنائية لكلّ دولة وتخضع للعقوبات بموجب تلك القوانين، رغم أن الاسم الدقيق المعطى لتلك الجرائم وكذلك العناصر التي تحدّدها قد تتفاوت حسب كل قانون وطني. وعلى أية حال، فإن المحكمة الجنائية الدولية ساهمت في المواءمة بين التعريفات الوطنية لهذه الجرائم. بيد أن محاولة إيقاع العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم بواسطة الجهات القانونية الوطنية قد واجهت قيودًا واضحة، لأنها غالبًا ما ارتكبت في سياق نزاع مسلح وشاركت فيها جيوش وطنية وممثلون للسلطات الحكومية. وكذلك فإن الأنظمة القضائية الوطنية التي يعتمد عليها المتهم أو الضحية من غير المرجح أن تظلّ في تلك الحالات مستقلة أو نزيهة ولن يكون لديها الوسائل الضرورية لإجراء المحاكمات بكفاءة.

إن القوانين العسكرية التي توجد في كل بلد من أجل القوات المسلحة ترسي قواعد للانضباط وتنشئ أدوات لمعاقبة مرتكبي الأفعال التي تنتهك القواعد العسكرية. وهذه الآليات تخضع لمسؤولية النظام القضائي العسكري أو المدني في كل بلد. وتتمتع بإمكانية واضحة للحفاظ على الانضباط الداخلي للقوات المسلحة واحترام أوامر القادة. غير أن قدرتها على تحديد مسؤولية أعلى السلطات السياسية والعسكرية أمر غير واقعي في الأمد القصير.

وفي عام 1949، وسَّعت اتفاقيات جنيف اختصاص المحاكم الوطنية لمقاضاة مرتكبي مثل هذه الجرائم حتى إن ارتكبت في بلد آخر، وذلك بتقنين مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في قوانينها. وينص هذا المبدأ على أن تتعهد كل الدول بالبحث عن ومقاضاة مرتكبي جرائم خطيرة معينة منها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى إذا لم يكن للدول روابط مهمة بالمتهم أو بالأعمال التي ارتكبت. ولتتمكن من تنفيذ هذا الشكل من الاختصاص القضائي يجب على الدول أن تدمج هذا المفهوم في قوانينها الوطنية.

وبالممارسة العملية، فإن إمكانية معاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية تعتمد على الإجراءات القضائية الدولية والتعاون أو تعتمد على إنشاء محاكم جنائية دولية. ولتفادي الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، أوضح القانون الدولي بأن ذلك لا يخضع لمحدّدات قانونية. وهذا يعني عدم وجود فترة زمنية محدّدة يجب إجراء المحاكمة خلالها وأن المجرمين يمكن محاكمتهم حتى ولو بعد عقود من الزمن عندما تتغير الظروف السياسية أو العسكرية وتجعل من الممكن إجراء المحاكمات.

وجرائم الحرب هي تلك الانتهاكات لقوانين الحرب – أو القانون الدولي – التي تعرّض شخصاً للمسؤولية الجنائية الفردية. وبينما بعود فرض قيود على التصرف في نزاع مسلح إلى المحارب الصيني صن تسو (القرن السادس قبل الميلاد)، كان الإغريق القدماء من بين أول الذين اعتبروا تلك المحظورات قانوناً. وظهرت فكرة جرائم الحرب بحد ذاتها ، وبأكثر معانيها اكتمالاً، في مبدأ مانو الهندي (نحو 200 قبل الميلاد)، ومن ثمّ شقت طريقها إلى القانون الرومي والقانون الأوروبي. وبصفة عامة، تعتبر محاكمة بيتر فون هاجنباخ ، الذي حوكم سنة 1474 في النمسا وحكم عليه بالموت لقيامه بأعمال وحشية في وقت الحرب، أول محاكمة حقيقية على جرائم الحرب.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة