Accueilالاولىالقطب القضائي المالي يطلب 14 مرة رفع الحصانة عن نائب دون رد

القطب القضائي المالي يطلب 14 مرة رفع الحصانة عن نائب دون رد

كشفت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 عن وجود 14 مطلب رفع الحصانة عن نائب بمجلس نواب الشعب كان تقدم بها القطب القضائي المالي دون اي رد

ولم تكشف العمري عن طبيعة القضية التي تلاحق هذا النائب وعن الكتلة التي ينتمي اليها

العمري قالت ان غالبية مطالب رفع الحصانة عن القضاة والتي تقدمت بها تفقدية وزارة العدل الى المجلس الأعلى للقضاء تتعلق بمجلة الطرقات وقضايا حق عام ليس الا

ورفع الحصانة عن نواب مجلس نواب الشعب يتم في جلسة عامة ويكون التداول في هذا الموضوع مثله مثل التصويت على قانون أو اتفاق قرض او مبادرة تشريعية وما جرى اليوم صلب اللجنة هو الانطلاق في دراسة ملفات مطالب رفع الحصانة فقط.

وهذه أهم الفصول القانونية المتعلقة بالحصانة :

الباب الرابع “الحصانة”

الفصل 28 ـ يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة.

الفصل 29 ـ يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب. ويتولّى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة. تتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النّظر فيما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة.

الفصل 30 ـ لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه. وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التّقرير بشأنه.

الفصل 31 ـ يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس على ضوء تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه.

الفصل 32 ـ ينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة. يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء. ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه. ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.

الفصل 33 ـ إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنّه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة