Accueilالاولىما رأي قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري في التحوير الوزاري

ما رأي قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري في التحوير الوزاري

خلف التحوير الوزاري الأخير بين رجالات القانون الدستوري حول ما اذا كان رئيس الحكومة هشام المشيشي ملزم بعرض الوزراء الجدد على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة فردا فردا اضافة الى الزامية استشارة رئيس الجمهورية قبل اجراء هذا التحوير وقيام هؤلاء الوزراء بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد .

هذا الاخير كان له موقف واضح من هذه المسألة بصفته أستاذا للقانون الدستوري اذ سبق له وأن أدلى برأيه خلال تقديم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد

اذ قال يوم 11 نوفمبر 2018 في تصريح لحقائق أون لاين وبكل وضوح إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد غير ملزم بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري.

وبين سعيد في تصريح لــحقائق أون لاين، أنه وعملا بأحكام الدستور فإن رئيس الحكومة ملزم بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص أي تعديل يشمل حقيبتي الدفاع والخارجية، معتبرا أن ما تم الحديث عنه خلال الأيام الفارطة حول وجود عرف لا يستقيم في ظل وجود نص قانوني واضح وهو الدستور.

وتابع في السياق ذاته بأن العرف في اشارة الى تعود رؤساء حكومات سابقين استشارة رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري “لا يمكن أن ينشأ إلا اذا توفر ركنان وهما ركن مادي أول يتمثل في ممارسة معينة وتكرارها مرات متعددة دون تحديد مسبق، أما الركن الثاني لوجود قاعدة قانونية عرفية فهو الركن المعنوي ويتمثل في الشعور بالزامية تلك الممارسة”.

وأضاف سعيد إن هذه المسألة كانت قد طرحت في تونس أمام المحكمة الادارية شهر ديسمبر من سنة 1990 حينما تم الطعن في أمر صادر عن الوزير الاول آنذاك يقضي بانتزاع عقار من أجل المصلحة العامة، لأنه لا يجوز للوزير الأول أن يمضي في الأوامر الفردية، وأجابت الوزارة الأولى أنذاك أنه دأب على امضاء الاوامر الفردية نيابة عن رئيس الجمهورية منذ ما يقارب 25 سنة وهو عرف دستوري لا ينال من حقوق أي مواطن لكن المحكمة الادارية رفضت الرد معتبرة أنه لا يمكن استكمال قاعدة مكتوبة إلا بقاعدة مثلها.

وبخصوص جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة يوم غد الاثنين، قال الأستاذ في القانون الدستوري “مرة أخرى سيتم الالتجاء الى نص في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وهو الفصل 144 الذي ينص في الفقرة الثانية منه على أنه اذا تقرر ادخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس اما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة. ويتم التصويت على الثقة بالتصويت المنفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على الاغلبية المطلقة من الأعضاء”.

وتابع أن هذا الاجراء لا أساس له في نص الدستور فلا يوجد بالدستور التونسي أي حكم يشير الى مثل هذا العرض وهذا التصويت فالحكومة عند تكوينها تعرض على المجلس كهيئة جماعية لنيل ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ولا يتم التصويت على الأعضاء الذين تم الاختيار عليهم واحدا واحدا، فلا توجد في الدستور الحالي ما يعرف بالتولية المضاعفة كما عرفتها فرنسا في أواخر الجمهورية الرابعة أي تولية للحكومة كهيئة جماعية في مرحلة أولى وتولية ثانية لكل عضو من أضائها في مرحلة موالية.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة