دخل القانون عدد 9 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، رسميًا حيّز التنفيذ بعد نشره أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 بتاريخ 23 ماي 2025.
ولكن القانون نص على ضرورة إعداد نصوص ترتيبية لتنظيم الإجراءات التطبيقية لبعض مواده.
وبالتالي، لا يمكن تفعيل بعض الأحكام عمليًا إلا بعد صدور هذه النصوص، مثل كيفية تسوية وضعيات العمال، وآليات مراقبة تطبيق المنع، والعقوبات الإدارية.
أبرز ما جاء في القانون
ينصّ القانون على جملة من المبادئ الهامة، أبرزها:
- التحويل التلقائي للعقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة المدّة: ينص الفصل 6 على أن كل عقد شغل مبرم لمدة معينة خارج الحالات الاستثنائية المحددة قانونًا، يُعتبر تلقائيًا عقدًا غير محدد المدّة، وذلك بصرف النظر عن تاريخ انتهائه أو طبيعة العمل المنجز.
- منع المناولة في أنشطة التشغيل الأساسية: يحدّد القانون الأنشطة التي يُمنع فيها اللجوء إلى المناولة، مع التأكيد على أن بعض الأنشطة المساعدة مثل الحراسة والتنظيف يجب أن تدار داخليًا داخل المؤسسة الأصلية، دون اللجوء إلى شركات وسيطة.
- إلزام المؤسسات بتسوية وضعيات الأعوان: يفرض القانون على المؤسسات التي كانت تعتمد على شركات مناولة أن تقوم بتسوية وضعيات الأعوان العاملين لديها وتحويلهم إلى عقود مباشرة، مع ضمان المساواة بينهم وبين باقي العاملين في نفس المؤسسة من حيث الحقوق والامتيازات.
- مهلة لتسوية الوضعيات: حدد القانون أجلًا أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، أي إلى غاية 23 أوت 2025، لتقوم المؤسسات بتسوية الوضعيات المخالفة لأحكامه.
ولكن… في انتظار النصوص الترتيبية
رغم أن القانون دخل حيّز التنفيذ من حيث المبدأ بنشره في الرائد الرسمي، إلا أن تطبيقه الكامل على أرض الواقع يظل مرهونًا بصدور النصوص الترتيبية (المراسيم أو الأوامر الحكومية) التي توضح آليات تنفيذ عدد من أحكامه.
تتعلّق هذه النصوص المنتظرة بتحديد:
- كيفية مراقبة تطبيق المنع من المناولة.
- إجراءات تحويل الأعوان وتسوية أوضاعهم.
- صلاحيات التفقدية العامة للشغل.
- العقوبات الإدارية في حال الإخلال بأحكام القانون.
وبالتالي، فإن المؤسسات المعنية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية، مطالبة بإعداد هذه النصوص ونشرها في أقرب الآجال لضمان الانتقال من النص القانوني إلى الواقع العملي.