الرئيسية آخر الأخبار من 5 آلاف إلى 25 ألف دينار.. الدولة تطلق قروضا « على الشرف »

من 5 آلاف إلى 25 ألف دينار.. الدولة تطلق قروضا « على الشرف »

0
1
blank

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف، في إطار تنفيذ أحكام الفصل 412 ثالثًا من المجلة التجارية.

وينص الأمر على إحداث « حساب خط التمويل على الشرف » لدى كل بنك، تخصص موارده لإسناد قروض وتمويلات صغرى دون فوائد، اعتمادًا على جزء من الأرباح التي تخصصها البنوك وفق ما ينص عليه القانون.

ويشمل الانتفاع بهذه التمويلات الأفراد، وأصحاب المشاريع الصغرى، والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية.

وحدد الأمر سقف التمويلات كما يلي:

  • 25 ألف دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.
  • 10 آلاف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى.
  • 5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك.

وأكد النص أن هذه القروض تمنح دون فوائد، وتسدد في أجل أقصاه سنتان، مع إمكانية التمتع بفترة إمهال لا تتجاوز ستة أشهر، كما يمنع على البنوك اشتراط أي نوع من الضمانات أو التأمينات للحصول عليها.

ويلزم الأمر البنوك، باستثناء تلك التي تحدد عقودها التأسيسية مجال تدخلها، بتخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة أو الشركات الأهلية.

كما نص على أن يتم البت في مطالب التمويل في أجل أقصاه 10 أيام عمل مصرفية، مع وجوب تعليل قرار الرفض، ومنع فرض أي عمولات أو مصاريف على دراسة الملفات.

وفي ما يتعلق بالرقابة، أوجب الأمر على البنوك رفع تقارير دورية إلى وزارة المالية والبنك المركزي التونسي حول القروض المسندة ونسب استخلاصها، كما ألزم مراقبي الحسابات بإعداد تقرير سنوي حول مدى احترام البنوك لأحكام هذا النظام.

ويخول النص للبنك المركزي التونسي اتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية في حال إخلال أي بنك بالواجبات المنصوص عليها، على أن تدخل هذه الأحكام حيز النفاذ ابتداءً من تخصيص البنوك لأرباحها بعنوان السنة المحاسبية 2025.