حول تنقيح الفصل 411 من المجلة الجزائية : جدل حول العقوبة السجنية

0
145

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه أمس الإثنين 3 جوان 2024 بقصر قرطاج بليلى جفال وزيرة العدل، مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيكات.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن مشروع التنقيح يجب أن يكون قائما على التوازن بين كل الأطراف من الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما أدى إليه من ضحايا.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون هذا المشروع قائما على التوازن المنشود وفي نفس الوقت مكمّلا وموضحا ورافعا لكل لبس يتعلّق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.

أوضح رئيس الجمهورية أن المسؤولية الوطنية تقتضي إرساء العدل بتشريعات جديدة تنصف المظلوم وتقضي نهائيا مع نظام قانوني للشيك لا توازن ولا عدل فيه.

وتأتي دعوة رئيس الجمهورية في وقت بدأ فيه عدد من النواب يصدحون بمواقفهم من المشروع المقدم اليهم الذي لم يأت بالمطلوب خاصة مسألة حذف العقوبة السجنية

بعد أشهر من التأخير صادق مجلس الوزراء،على مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية حرص عليه كثيرا رئيس الجمهورية قيس سعيد وشدد في آخر جلسة عمل مع الأطراف المعنية، عقدت بتاريخ 17 ماي الماضي ، على أن إعداد هذا المشروع استغرق من الوقت الكثير ولم يعد يحتمل التأخير وأذن بأن يُعرض على مجلس الوزراء للتداول فيه ليتولى عرضه على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه.
بعد 5 أيام من انعقاد جلسة العمل ودعوة رئيس الجمهورية، صادق مجلس الوزراء يوم 22 ماي الماضي بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالنيّابة عن رئيس الجمهورية، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب، وقد ثمّن رئيس الحكومة العمل التّشاركي والمقاربة المعتمدة في إعداد المشروع والذي يتضمن بالأساس تعديلا لأركان جريمة إصدار شيك دون رصيد والعقوبات المقررة لها. ويندرج هذا المشروع في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملائمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كإتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.

وقبل انطلاق جلسات لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع التعديل قال مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري إن مجلس نواب الشعب تلقى مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بـ”الشيك” دون رصيد، مغاير تماما لنسخة تم التسويق لها في شهر نوفمبر 2023، واصفا إياها بـ ”نسخة مخيّبة للآمال”.

وأكّد أنّ وزيرة العدل ليلى جفال عرضت خلال جلسة عامة في البرلمان يوم 21 نوفمبر 2023، الخطوط العريضة لمشروع القانون المذكور، وتضمّنت هذه الخطوط إلغاء العقوبة السجنية وتسقيف ”الشيك” و”الشيك” الالكتروني، لكن كلّ هذا غير موجود في مشروع القانون الذي تلقاه البرلمان والذي لا يفرق عن الفصل الحالي.

وقال النائب في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 3 جوان 2024: ”عديد المصالح ولوبيات نافذة لعبت دورا في تغيير نص مشروع القانون وضغطت حتى لا يتم تنقيحه…والنسخة التي تلقيناها لا تخدم الاقتصاد التونسي ولا تحقق الحد الأدنى من المصالح للاقتصاد… ”. وتابع: ” هذه النسخة هي ماكياج للفصل 411 التعيس وسيء الذكر”. 

وأعلن مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان أنّ جلسات لجنة التشريع العام للنظر في المشروع المذكور التي انطلقت أمس على أن يتم تنظيم جلسات استماع مع وزارة العدل لتجويد  النص الذي تلقاه البرلمان، مشدّدا على أنّ أغلبية النواب أجمعوا على أنّ مشروع القانون لا يفي بالغرض.

الصغيري أكد مجددا يوم أمس ان: ”قانون الشيك الحالي لا يخدم الاقتصاد الوطني..لهذا وجب تنقيحه..ومشروع تنقيحه تمت تجزئته.. رئيس البرلمان استقبل ممثلي البنوك يوما بعد عرضه..” الصغيري تساءل ” الصغيري: ”اذا أبقيت على العقوبة السجنية في قانون الشيك دون رصيد.. شنوة اللي بدلتوه؟..”

ماذا جاء في مشروع القانون: 

فصل وحيد: تلغى أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتعوض بما يلي: الفصل 411 (جديد) يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته.

كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك، أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعود منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية.

كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة.

كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبيئة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك.

كل من تسلم شيكا على وجه الضمان

كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة

سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.

ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول صاحبه

على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية

أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه.

للمحكمة، إن اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبين أن الساحب غير عائد أن تقضي باستبدال العقوبة

السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.

وإذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه الجريمة إصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها، فلها أن تقرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية.