لم تطلع على الفصل 291 من المجلة الجزائية : فاطمة المسدي تعلن عن طرح مقترح قانون لتجريم السحر

0
298

قالت عضو مجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، اليوم الثلاثاء، إنّه “سيتمّ قريبًا طرح مقترح قانون لتجريم السحر والشعوذة لأوّل مرّة في تونس”، موضّحة أنّه “سيقع عرض هذا المقترح رسميًّا خلال شهر رمضان”.

وبخصوص قانون الجمعيات، أفادت المسدي , أن “مشروع قانون الجمعيات يقتضي المطالبة بالحصول على الموافقة القبلية من رئاسة الحكومة على التمويل الأجنبي لتفادي التمويل المشبوه. وأضافت أنّ “اللجنة هي التي ستُقرّر لمن سنستمع عند نقاش مشروع القانون”، لافتة إلى أنّ “مشروع القانون سيُحدد نشاط الجمعية ویلزمها بالتخصص”.

مع العلم وأن أفعال السحر والشعوذة تدخل في اطار جريمة التحيل التي نص عليها الفصل 291 من المجلة الجزائية.

ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير.”

ومؤخرا قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ، ،بالسجن مدة 6 أعوام مع النفاذ العاجل في حق عرّافة و إطار بنكي من أجل ممارسة الشعوذة والسحر .

وقد ورد في أوراق ملف القضية، أن العرافة أقنعت صديقها وهو إطار بنكي بقدرتها على ممارسة طقوسها وأساليبها السحرية على الأوراق النقدية وتحويلها إلى مبلغ مالي بأضعاف تلك الورقات النقدية .

وأضافت محاضر البحث بأن الإطار البنكي، استولى على مبلغ مالي يناهز 500 ألف دينار من البنك الذي يعمل به وتسليمه إلى صديقته العرافة بغاية تحويله إلى مبلغ مالي أكبر بكثير بممارساتها السحرية.