علم موقع تونيزي تيليغراف أن قاضي التحقيق أصدر اليوم بطاقة ايداع ثانية في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضمن منطوق المرسوم 54 الفصل 24.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن بطاقة الايداع بالسجن تتعلق بشكاية كانت تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
وجاء في الفصل 24 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
وكان الأستاذ نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي كشف اليوم أنه” بعد اقل من 48 ساعة من اعلام الاستاذة عبير موسي بتجنيح قضية مكتب الضبط٫ قضية تحقيقية جديدة على معنى المرسوم 54 يتم استدعاؤها فيها لسماعها في اقل من 24 ساعة! “