الرئيسيةآخر الأخبارالاحتفاظ بالمعتدي على كلب في سوسة: ماذا يقول القانون التونسي

الاحتفاظ بالمعتدي على كلب في سوسة: ماذا يقول القانون التونسي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 أذنت بفتح بحث عدلي في واقعة اعتداء مواطن  على كلب.

وقد تقرّر الاحتفاظ بالمعتدي وهو مربّي أغنام بزاوية سوسة على ذمّة الأبحاث.

وجدير بالتذكير أنّ حادثة تعرّض كلب  للاعتداء بآلة صلبة ” بالة” من مواطن أثارت موجة غضب لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تسبب هذا الاعتداء في شلل كلي للكلب ونزيف على مستوى العينيْن.

ماذا يقول القانون التونسي

أمام الفراغ التشريعي لجأت المحاكم التونسية إلى اعتماد الفصلين 304 و305 من المجلة الجزائية، اللذين ينصان على الإضرار عمدا بملك الغير، لردع المخالفين وسد الفراغ التشريعي، لأن الحيوانات تعتبر من المنقولات في القانون التونسي ويجوز تطبيق هذين الفصلين.

وينص الفصل 317 من المجلة الجزائية على السجن 15 يوماً كل من يعذب حيوانا، لأن تعذيب حيوان وقتله يعتبر مخالفة.


وينص الفصل 304 من المجلة الجزائية على معاقبة كل من يتعمد قتل حيوان بالسجن 3 سنوات وبخطية مالية قدرها ألف دينار، وتنظر المجالس الجناحية بالمحاكم الابتدائية في هذا النوع من الجرائم.

وينص الفصل 305 من المجلة الجزائية  على أنه إذا كان إلحاق الضرر بملك الغير قصد التشفي، تصبح العقوبة مضاعفة أي 6 سنوات سجن و2000 دينار خطية، وتنظر فيها الدائرة الجنائية. 
وتندرج حالات قتل الحيوانات ضمن الفصلين 304 و305.

وسبق للمحكمة الابتدائية بسوسة 2 أن أصدرت حكما ضد أحد الجيران يقضي بسجنه 3 أشهر وتسليط خطية مالية قدرها 600 دينار، بعد أن تعمد تسميم 3 نعاج. وقد أثبت تقرير الطبيب البيطري وفاة النعاج بعد تسممها بمبيد الحشرات.


كما أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة أيضا حكما يقضي بسجن شخص 6 أشهر مع غرامة مالية قدرها ألف دينار، بعد أن عمد إلى  تقديم قطع لحم مسمومة إلى كلاب جاره.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!