الرئيسيةآخر الأخبارأمام مجلس النواب : مقترح قانون لوضع حد للشروط البنكية المجحفة عند...

أمام مجلس النواب : مقترح قانون لوضع حد للشروط البنكية المجحفة عند اسناد القروض … التفاصيل

يواجه قطاع الإقراض البنكي في تونس انتقادات متزايدة بسبب ما يوصف بـ”شروط الضمانات المجحفة” التي تفرضها المؤسسات المالية على طالبي القروض، والتي قد تتجاوز في أحيان كثيرة 150% من قيمة القرض الأصلي مع الفوائد، وهو ما يثقل كاهل المقترضين، خاصة من أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، ويُعدّ ضربًا لمبدأ التناسب والتوازن العقدي المنصوص عليه ضمنيًا في التشريعات التونسية.

في هذا السياق، تقدمت أمس النائب فاطمة المسدي مع مجموعة من زملائها بمقترح قانون جديد يهدف إلى إصلاح هذا الخلل التشريعي والحد من الممارسات البنكية التي تُقوّض جهود الشمول المالي في البلاد وتُفرز نوعًا من الإقصاء المالي غير المعلن. ويرى مقدمو المشروع أن غياب الشفافية في تحديد قيمة الضمانات، وعدم إلزام البنوك بتبرير اختياراتها، يمس بحقوق الحرفاء ويضعهم في موقع تفاوضي ضعيف أمام المؤسسات المالية.

ويقترح مشروع القانون تحديد سقف قانوني واضح للضمانات البنكية لا يتجاوز 100% من أصل مبلغ القرض، دون احتساب الفوائد والعمولات، وذلك لضمان العدالة في العلاقة التعاقدية بين البنك والحريف. كما ينص المقترح على إلزام البنوك بتقديم مبررات واضحة حول قيمة الضمانات المطلوبة، مع إعلام الحريف بها بطريقة شفافة، وإبطال أي شرط تعاقدي مخالف.

ويمنح المشروع السلطة الترتيبية صلاحية ضبط بعض حالات الاستثناء التي قد تبرر تجاوز السقف المحدد، ضمن شروط دقيقة ومعلنة. ويؤكد النواب أن هذا التدخل التشريعي يُعدّ خطوة ضرورية لحماية حقوق المقترضين، وتعزيز ثقتهم في المنظومة البنكية، ودفع عجلة الاستثمار، خاصة في قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة الذي يُعتبر ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي والتشغيل.

وفي ما يلي

مقترح قانون يتعلق بتنظيم ضمانات القروض البنكية

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 1: يهدف هذا القانون إلى تنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية والمقترضين ويضمن استدامة النظام المالي والمصرفي ويدعم النمو الاقتصادي.

الفصل 2: تخضع لأحكام هذا القانون كافة مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

الفصل 3: يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

  • “الضمانات”: الضمانات العينية والشخصية التي يقدمها المقترض أو الغير لفائدة البنك لضمان استخلاص القرض.
  • “أصل الدين”: المبلغ الأصلي للقرض المسند من قبل البنك دون احتساب الفوائد والعمولات.
  • “سقف الضمانات”: الحد الأقصى لقيمة الضمانات التي يمكن للبنك طلبها مقابل إسناد القرض.

الباب الثاني: سقف الضمانات

الفصل 4:  لا يجوز للبنك أو المؤسسة المالية عند إسناد قرض أن تطلب ضمانات تتجاوز 100% من مبلغ أصل القرض الممنوح دون احتساب الفوائد والعمولات المستوجبة، مهما كان نوع القرض أو أجله أو طبيعته، ما لم تكن طبيعة القرض أو خصوصية المستفيد تبرر خلاف ذلك بصورة واضحة وموثقة.

الفصل 5: في حالة تعدد الضمانات المقدمة، يجب ألا يتجاوز مجموع قيمتها السقف المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القانون.

الفصل 6: يمكن للبنك المركزي التونسي أن يحدد بمقتضى منشور نسب ضمانات أقل من السقف المذكور بالفصل 4 من هذا القانون حسب نوعية القروض وطبيعة النشاط الاقتصادي للمقترض ومدة القرض وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

الباب الثالث: تقييم الضمانات

الفصل 7: يتم تقييم الضمانات العينية من قبل خبراء مقبولين لدى المحاكم أو مسجلين لدى هيئة الخبراء العدليين أو وفق الإجراءات التي يحددها البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور.

الفصل 8: تلتزم البنوك ومؤسسات القرض بإعلام المقترض كتابيا بكافة المعلومات المتعلقة بالضمانات المطلوبة وطرق تقييمها وكلفة تقييمها وتسجيلها.

الفصل 9: في حالة تقديم ضمانات عقارية، لا يمكن أن تتحمّل تكلفة إجراءات التقييم والتسجيل والرهن أكثر من واحد بالمائة (1%) من قيمة القرض.

الباب الرابع: الرقابة والعقوبات

الفصل 10: يتولى البنك المركزي التونسي مراقبة تطبيق البنوك ومؤسسات القرض لأحكام هذا القانون.

الفصل 11: في صورة مخالفة أحكام هذا القانون، تُطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصول 172 إلى 178 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

الفصل 12: يمكن للمقترض في صورة طلب البنك لضمانات تتجاوز السقف المنصوص عليه بهذا القانون، رفع دعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بإعادة تقييم الضمانات أو تخفيضها إلى الحد القانوني.

الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية

الفصل 13: تلتزم البنوك ومؤسسات القرض بمراجعة اتفاقيات القروض الجارية التي لم يتم سدادها بالكامل في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 14: يصدر البنك المركزي التونسي المناشير اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 15: تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون.

الفصل 16: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!