الرئيسيةآخر الأخبارالاحتفاظ بشاب وجّه سلاحا ناريا مزيّفا صوب دورية أمنية : ماذا يقول...

الاحتفاظ بشاب وجّه سلاحا ناريا مزيّفا صوب دورية أمنية : ماذا يقول القانون

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بشاب ظهر في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بصدد تصويب سلاح ناري مزيّف نحو دورية أمنية أثناء فعاليات تواجد “أسطول الصمود” بضاحية سيدي بوسعيد شمال العاصمة.

وأظهرت التسجيلات الشاب، وهو ملثم، يخرج جسده من سقف سيارة رباعية الدفع ويوجه سلاحًا غير حقيقي نحو سيارة أمنية إدارية كانت تسير على الطريق، كما بيّنت مقاطع أخرى قيامه بدفع أحد أعوان الأمن.

وقد تعهّدت فرقة الشرطة العدلية بقرطاج بمباشرة الأبحاث في شأن المظنون فيه، وتم الاحتفاظ به على ذمة البحث في انتظار إحالته لاحقًا على أنظار النيابة العمومية لتقرر في شأنه ما تراه مناسبًا.

يؤكد خبراء القانون أن ما قام به الشاب يندرج ضمن جريمة هضم جانب موظف عمومي بالتهديد المنصوص عليها في الفصل 125 من المجلة الجزائية، والتي تعاقب بالسجن مدة عام وخطية مالية قدرها 120 دينارًا.

أما دفع عون الأمن فيُعدّ اعتداء بالعنف على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته، وهو فعل يعاقب عليه الفصل 127 من نفس المجلة بالسجن مدة قد تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى خطايا مالية.

كما أن إشهار السلاح حتى وإن كان مزيفًا يمكن أن يُعتبر إخلالًا بالراحة العامة وإثارة للفزع، مما يضاعف من خطورة التهمة والعقوبات المنتظرة.

ويرى القانونيون أن القضاء قد يشدد العقوبة نظرًا إلى تأثير الفعل على النظام العام وهيبة المؤسسة الأمنية، ما يجعل العقوبة المحتملة سالبة للحرية وتتراوح بين سنة وخمس سنوات سجنا، إلى جانب الغرامات المالية.

ومن غير المستبعد أن تأخذ المحكمة عدة اعتبارات

  • خطورة الفعل (تهديد أعوان الأمن بسلاح حتى لو كان مزيفًا يخلق حالة ذعر).
  • نية الفاعل (مزاح أم تهديد جدي؟).
  • سوابقه العدلية.
  • تأثير الحادثة على النظام العام.
مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!