الرئيسيةآخر الأخباراليوم تنتهي الآجال الدستورية لختم رئيس الجمهورية لقانون المالية

اليوم تنتهي الآجال الدستورية لختم رئيس الجمهورية لقانون المالية

قال نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، عصام شوشان، إن الآجال الدستورية لختم رئيس الجمهورية، قيس سعيد لنسخة مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي صادق عليه نواب البرلمان، تنتهي اليوم الجمعة.

وأضاف في تصريح لـ”الجوهرة أف أم”، أنه قد تمت إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية طبقا للفصل 78 من الدستور، مشيرا إلى أنه إمّا يقوم رئيس الجمهورية بختمه في ظرف 48 ساعة أو إعادته إلى البرلمان والذي يعيد النظر فيه في ظرف 3 أيام.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 برمته، يوم 4 ديسمبر الحالي، وصادق مجلس الجهات والاقاليم على القانون ذاته وبرمته فجر يوم 7 ديسمبر 2025.
ولم تفلح اللجنة المتناصفة /10 نواب من المجلسين/، في إيجاد اتفاق على نص موحد حول الفصول الخلافية وأنهت أشغالها الثلاثاء.

ماذا جاء في الفصل 78 من الدستور

يرخّص القانون في موارد الدّولة وتكاليفها طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة.

يصادق مجلس نوّاب الشّعب على مشاريع قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة.

يقدّم مشروع قانون الماليّة للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.

يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يردّ المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه.

وفي صورة الردّ، يجتمع المجلس للتّداول ثانية خلال الأيّام الثّلاثة الموالية لممارسة حقّ الردّ.

يجوز لرئيس الجمهوريّة أو لثلث أعضاء مجلس نوّاب الشّعب أو لثلث أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، خلال الأيّام الثّلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرّة الثّانية بعد الردّ أو بعد انقضاء آجال ممارسة حقّ الردّ دون حصوله، الطّعن بعدم الدّستوريّة في أحكام قانون الماليّة أمام المحكمة الدّستوريّة التي تبتّ في أجل لا يتجاوز الأيّام الخمسة الموالية للطّعن.

إذا قضت المحكمة بعدم الدّستوريّة، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهوريّة الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، في أجل لا يتجاوز يومين اثنين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلسان على المشروع خلال الأيّام الثّلاثة الموالية لتوصّلهما بقرار المحكمة الدّستوريّة.

عند إقرار دستوريّة المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الردّ أو عند انقضاء آجال الــردّ وآجال الطّعن بعدم الدّستوريّة، يختم رئيس الجمهوريّة مشروع قانون الماليّة في أجل يومين. وفي كلّ الحالات، يتمّ الختم في أجل لا يتعدّى 31 من شهر ديسمبر.

إذا لم تتمّ المصادقة على مشروع قانون الماليّة في أجل 31 من شهر ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع، فيما يتعلّق بالنّفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتّجديد بمقتضى أمر. وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!