استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر هذا اليوم، السبت 8 مارس 2025 بقصر قرطاج، السيّد عصام الأحمر وزير الشؤون الإجتماعية.
وتناول هذا اللقاء خاصة مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل المتعلقة بما اصطُلح على تسميته بالمناولة وبعقود الشغل المحدودة في الزمن.وتناول هذا اللقاء خاصة مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل المتعلقة بما اصطُلح على تسميته بالمناولة وبعقود الشغل المحدودة في الزمن. وتعرض رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء الى التنقيحات التي أحدثت على مجلة الشغل سنة 1996 والتي أدت الى وضعية هشة للعامل التونسي
فما ذا جاء في هذه التنقيحات وخاصة تلك المتعلقة بعقود الشغل
الفصل 6 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
عقد الشغل هو اتفاقية يلتزم بمقتضاها أحد الطرفين ويسمّى عاملا أو أجيرا بتقديم خدماته للطرف الآخر ويسمّى مؤجرا وذلك تحت إدارة ومراقبة هذا الأخير وبمقابل أجر.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات.
الفصل 6 ـ 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يبرم عقد الشغل لمدّة غير معيّنة أو لمدّة معيّنة.
ويمكن أن يتضمّن عقد الشغل لمدّة معيّنة تحديدا لفترة زمنية لتنفيذه أو تعيينا للعمل الذي ينتهي العقد بإنجازه.
الفصل 6 ـ 3 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يخضع العملة المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدة غير معينة في ما يتعلق بفترة التجربة والترسيم للأحكام القانونية أو التعاقدية المنطبقة عليهم.
الفصل 6 ـ 4 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
1. يمكن إبرام عقد الشغل لمدّة معينة في الحالات التالية :
ـ القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأشغال جديدة،
ـ القيام بالأعمال التي تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل،
ـ التعويض الوقتي لعامل قار متغيب أو توقّف تنفيذ عقد شغله،
ـ القيام بأشغال متأكدة لتفادي حوادث محققة أو لتنظيم عمليات إنقاذ أو لتصليح خلل بمعدّات أو تجهيزات أو بناءات المؤسسة،
ـ القيام بأعمال موسميّة أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللّجوء فيها إلى عقود لمدّة غير معيّنة.
2. كما يمكن إبرام عقد الشغل لمدّة معيّنة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة بالاتفاق بين المؤجر والعامل على أن لا تتجاوز مدّة هذا العقد أربع سنوات بما في ذلك تجديداته. وكلّ انتداب للعامل المعني بعد انقضاء هذه المدّة يقع على أساس الاستخدام القار ودون الخضوع لفترة تجربة. وفي هذه الحالة يبرم العقد كتابيا في نظيرين يحتفظ المؤجر بأحدهما ويسلّم الآخر إلى العامل.
3. يتقاضى العملة المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدّة معينة أجورا أساسية ومنحا لا تقلّ عن الأجور الأساسية والمنح المسندة بمقتضى نصوص ترتيبية أو اتفاقيات مشتركة للعملة القارين الذين لهم نفس الاختصاص المهني.
الفصل 14 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).
ينتهي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها أو بإتمام العمل موضوع العقد.
والعقد المبرم لمدة غير معينة ينتهي بانتهاء أجل الإعلام بإنهاء العمل.
كما ينتهي عقد الشغل سواء كان مبرما لمدة معينة أو لمدة غير معينة :
أ) باتفاق الطرفين،
ب) بإرادة أحد الطرفين تبعا لارتكاب خطإ فادح من الطرف الآخر،
ج) عند تعذر الإنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو عن وفاة العامل،
د) بالفسخ المصرح به من طرف القاضي في الصور التي يُبيّنها القانون،
هـ) في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون.
الفصل 14 مكرّر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).
يتم الإعلام بإنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة برسالة مضمونة الوصول توجه إلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العقد.
ويرخص للعملة بالتغيب كامل النصف الثاني من مدّة أجل الإعلام ليتسنى لهم السعي للحصول على شغل آخر. وتعتبر مدة التغيب عملا فعليا ولا ينجر عنه أي تخفيض في الأجور أو المنح.
وكل هذا لا يمس بالمقتضيات الأكثر فائدة للعامل والناتجة عن أحكام خاصة تضمّنها اتفاق الطرفين أو الاتفاقية المشتركة أو العرف.