الرئيسيةآخر الأخبارقانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يصدر بالرائد الرسمي

قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يصدر بالرائد الرسمي

صدر أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 61 لسنة 2025)، القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز استقرار العلاقات الشغلية وضمان حقوق الأجراء.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق فجر يوم الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع هذا القانون، بعد جلسة عامة مطولة. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 بموافقة 121 نائبا، دون أي صوت رافض، في حين احتفظ 4 نواب بأصواتهم.

أبرز الأحكام الانتقالية والمكاسب الجديدة للأجراء

يتضمن القانون الجديد عدة أحكام انتقالية وتدابير تصحيحية تهدف إلى وضع حدّ للممارسات الهشة في سوق الشغل، أبرزها:

✔️ تحويل العقود المدة إلى غير محددة المدة

ينص الفصل 6 على أن عقود الشغل المبرمة لمدة معينة خارج الحالات الاستثنائية المحددة بالفصل 6 مكرر من مجلة الشغل، تُعتبر تلقائياً عقودا غير معينة المدة، وذلك بصرف النظر عن تاريخ انتهائها أو طبيعة العمل المنجز.

ويشمل هذا الإجراء العقود السابقة لدخول القانون حيز النفاذ، شريطة أن تكون العلاقة الشغلية متواصلة أو قد تم قطعها بعد تاريخ 14 مارس 2025، مع مراعاة عدم وجود فترات انقطاع تفوق السنة.

✔️ احتساب الأقدمية وضمان الاستقرار

ينص الفصل 7 على احتساب فترة التجربة السابقة إذا كانت تقل عن ستة أشهر، فيما يؤكد الفصل 8 على ترسيم الأعوان المستخدمين سابقًا في إطار مناولة اليد العاملة أو المنتدبين بصفة دائمة لدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية، بداية من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

✔️ حق الترسيم وتعويضات في حالة المماطلة

وفق الفصل 9، فإن كل إنهاء لعقود شغل لمدة معينة، سواء من طرف المؤجر أو بسبب منع المناولة، بين 6 مارس 2024 وتاريخ دخول القانون حيز النفاذ، يُعتبر موجبًا لترسيم الأجير بقوة القانون، شرط أن تكون مدة العلاقة الشغلية قد بلغت أربع سنوات أو أكثر.

وفي حال مماطلة المؤجر أو المؤسسة المستفيدة، يحق للأجير المطالبة بغرامة إعفاء تقدر بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية، على أن تسقط المطالبة بها بعد عام من دخول القانون حيز التنفيذ.

✔️ دعوة المؤسسات لتسوية وضعيتها

أخيرا، يدعو الفصل 10 المؤسسات المعنية والمنصوص عليها في الفصل 30 جديد من مجلة الشغل إلى تسوية وضعيتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من دخول القانون حيز النفاذ.


خطوة نحو تثبيت العدالة الاجتماعية

يمثل هذا القانون علامة فارقة في مشهد الشغل بتونس، إذ يكرس حق الاستقرار المهني، ويحد من الهشاشة الناجمة عن التوظيف عبر عقود قصيرة الأجل أو عن طريق المناولة.

كما يعكس التزام الدولة بتحقيق عدالة اجتماعية تضمن كرامة الأجير واستمرارية حقوقه، مما من شأنه أن يسهم في خلق مناخ عمل أكثر استقرارًا وتحفيزًا على الإنتاج.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!