الرئيسيةآخر الأخبارماديا وقانونيا : هل الدولة التونسية قادرة على معالجة قضية المهاجرين

ماديا وقانونيا : هل الدولة التونسية قادرة على معالجة قضية المهاجرين

في ظل الجدل القائم والمخاوف المشروعة وغير المشروعة من تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية في تونس

يحذر الخبراء في القانون الدولي الانساني من سوء ادارة هذا الملف الذي قد يخلف نتائج سلبية للدولة التونسية قد يصعب معالجته في وقت لاحق .

والمشكلة الأساسية المطروحة اليوم هي غياب قوانين وطنية تنظم معالجة قضية الهجرة غير النظامية اضافة الى قلة الموارد وغياب أي تعاون من قبل حكومات الدول التي يأتي منها هؤلاء المهاجرون غير النظاميون

اضافة الى ذلك فان تحديد هويات هؤلاء المهاجرين يزداد صعوبة كلما ازدادت أعدادهم حتى يتسنى للسلطات التونسية معرفة من هو المهاجر غير النظامي الذي يقيم في البلاد بطرق غير قانية وبين اللاجئ الذي له الحق في الحماية في الدولة التي يقيم فيها خاصة وان تونس موقعة على المواثيق والمعاهدات المتعلقة باللاجئين .

حول هذه المسألة يطرح الخبير الدولي لدى المحكمة الجنائية الدولية الدكتور حاتم الشلي حقوق اللاجئ بعد ان يستعرض المادة 33 من اتفاقية 1951 المتعلقة باللاجئين التي جاء في فصلها الأول :

” لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.”

يقول الدكتور الشلي ” هناك تهجم كبير على الافارقة الذين دخلوا للتراب التونسي بطريقة غير شرعية و هناك نداء لارجاعهم و ترحيلهم الى بلدهم و كانها عملية في منتهى السهولة

قرار ترحيل الاجانب يتخذ بصفة فردية اعتمادا على المنوال التالي :

1- البت في صفة اللاجئ من عدمه

2- اذا لم تتوفر لدى الطالب صفة اللاجئ يتخذ مقرر اداري بالرفض مع الترحيل و يكون القرار قابل للطعن امام القضاء الاداري

3- اذا تقرر الترحيل يجب اخذ بطاقة عبور من السلطات الدبلوماسية المعنية

4- يتم ذلك بصفة فردية

من يتولى في الاثناء تسجيل الطلبات و توجيهها لوزارة الداخلية للنظر في مطالب اللجوء ؟ هي الجمعيات المنبثقة عن اتفاقية 1951 الا انه يتبين ان الجمعية التي هي في الصف الاول لاستقبال و توجيه و تاطير اللاجئين و التنسيق مع وزارة الداخلية على غرار جمعية تونس ارض اللجوء محل تتبع جزائي و جل مؤسسيها في سجن الايقاف .

ما هي الحلول التي وضعتها الحكومة للحد من تدفق اللاجئين ؟

و ما هي الآليات القانونية التي وضعتها الدولة لاحترام كرامة المهاجر الي حين البت في مطالبهم ؟ .

ولكن كيف يمكن البت في صفة اللاجئ من عدمه في غياب هويتهم و أوراقهم الرسمية وكثرة عددهم..

يقول الدكتور الشلي ردا على هذا التساؤل ” هذا خطأ المسؤولين الذين لم يتخذوا الاليات و التدابير الكفيلة بايوائهم في مراكز مخصصة و تسجيل بياناتهم البيومترية و سماعهم في محاضر ادارية

استقبالهم يتم من المفروض اما عن طريق الجمعيات مثل تونس ارض اللجوء او مفوضية اللاجئين ”
 

من جانبها أوضحت السيدة بثينة بن كريديس المتخصصة في الفانون الدولي الانساني أن هناك الية تفتقدها تونس للتفريق بين من هو لاجئ ومن هو مقيم غير شرعي .

وتعتبر السيدة بن كريديس أن المسألة شائكة لأن تنظيم مسألة الهجرة واللجوء غير واضح في تونس والدولة ليس لها سيادة على تنظيم المسألتين ولا وجود لمؤسسات وطنية تنظم المسائل وتبت في طلبات اللجوء حتى ولاوجود لقانون وطني للجوء وكل محاولة لحوكمة الهجرة بقيت مجرد محاولات أو حبر على ورق.

وتضيف السيدة بن كريديس “طبعا “يمنع الرد أو طرد اللاجئين ولكن هذا ينطبق على اللاجئين (من يتمتعون بصفة لاجىء وبطاقة لاجىء سارية المفعول ولم تنته مدتها تسلم من مفوضية اللاجئين بتونس وحدها وهي من تبت في طلبات اللجوء. قبل الحصول على اللجوء، يتحصل من أتوا إلى تونس(بأي طريقة كانت شرعية أو غير شرعية) وقدموا طلبا في اللجوء لدى مفوضية اللاجئين التي تبت في المطالب وتعطيهم بطاقة طالب لجوء إلى حد دراسة الملفات )Refugee StatusDetermination: RSD).

في صورة توفر شروط اللاجئ بعد دراسة معمقة للملف (للأشخاص الذين تقدموا عن طواعية بطلب للحصول على بطاقة لجوء أو صفة لاجيء يعني ليس كل أجنبي على التراب التونسي هو آليا طالب لجوء أو لاجيء)، يصبح طالب اللجوء لاجئا ويتمتع بحقوق اللاجىء وهو تحت الحماية الدولية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في صورة رفض المفوضية منحه صفة اللاجىء، يمكن أن يطعن في القرار مرة واحدة فقط وتتشكل لجنة أخرى في المفوضية مغايرة للجنة الأولى وإذا كانت هناك معطيات مغايرة، يمكن قبول الطعن وفي صورة رفض الطعن، فيفقد هذا الشخص حتى صفة طالب اللجوء وتسحب منه بطاقة طالب لجوء ويصبح “أجنبيا” على التراب التونسي ومقيما بصفة غير قانونية وتتنصل منه المفوضية لأنه أصبح لا يدخل تحت الحماية الدولية للمفوضية وتترك الأمر للسلطات التونسية. هنا تكمن المشكلة. هذا في علاقة بطالب اللجوء واللاجىء والأجنبي.

من جهة أخرى، كل من يأتي إلى تونس للعمل أو للدراسة أو لأي أسباب أخرى وليس هناك ما يهدد حياته (شروط الاتفاقية) يعتبر مهاجرا عاديا وفي غياب تسوية وضعيته قانونيا يصبح مهاجرا غير نظامي. عمليا، المنظمة الدولية للهجرة في تونس لديها مكاتب وهي من المفروض تهتم بشؤون المهاجرين بالتعاون مع المنظمات المحلية.

المسألة شائكة لأن تنظيم مسألة الهجرة واللجوء غير واضح في تونس والدولة ليس لها سيادة على تنظيم المسألتين ولا وجود لمؤسسات وطنية تنظم المسائل وتبت في طلبات اللجوء حتى ولاوجود لقانون وطني للجوء وكل محاولة لحوكمة الهجرة بقيت مجرد محاولات أو حبر على ورق…

مايحصل الآن نتيجة لعدم وضع الإطار القانوني الملائم وحوكمة مسألة الهجرة واللجوء وتنظيمها من طرف الدولة.

الآن كل طرف مسؤول عن المهاجرين أو اللاجئين لا يفعل شيئا لأنه أولا وأخيرا من المفروض أن تمارس الدولة سيادتها على أرضها وتحل مشاكلها.

باهي، من جهة حقوق الإنسان لا يمكن إبادة هؤلاء المهاجرين غير النظاميين (بالنسبة إلى اللاجئين ليس هناك إشكال من ناحية قانونية) ولا يمكن التغاضي عن محاولات العصيان وعدم التفاهم مع المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم. ترحيلهم باعتبارهم مهاجرون غير نظاميين (أجانب على التراب التونسي دون موجب قانوني وليسوا لاجئين أو طالبي لجوء) ممكن نظريا (مع إيوائهم في مراكز إيواء وإطعامهم وتوفير كل الظروف الإنسانية بمساعدة المنظمات) إلى حد ترحيلهم(كحل مؤقت للأزمة) ولكن عمليا الترحيل يتطلب إمكانيات وموارد تعجز الدولة التونسية عن توفيرها بمفردها.

لابد من حل مؤقت مع حل جذري للأزمة من ناحية قانونية ومؤسساتية تتحمل فيها الدولة مسؤولياتها وتعمل على معالجة الوضع.”

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!