الرئيسيةآخر الأخبارهل يحق لمن سجن وصدر في حقه حكما بعدم سماع الدعوى أن...

هل يحق لمن سجن وصدر في حقه حكما بعدم سماع الدعوى أن يطالب بالتعويض

أصدرت الأسبوع الماضي إحدى الدوائر القضائية حكمًا يقضي بعدم سماع الدعوى على الوزير السابق رياض الموخر، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري خلال فترة إشرافه على وزارة البيئة.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت في فيفري الماضي الإفراج عن رياض الموخر، بالإضافة إلى إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة سابقًا، وتأجيل محاكمتهما، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات القضائية التي أثارت اهتمام الرأي العام.

يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت يوم 28 نوفمبر 2024 حكمًا بالسجن ثلاث سنوات في حق رياض الموخر، وسنتين ضد الإطار من الحماية المدنية، بتهمة استغلال الموظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك، على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.

وكان رياض الموخر قد أوقف منذ مارس 2023 بعد التحقيق معه بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حول صفقة عمومية أبرمتها وزارة البيئة خلال فترة إشرافه على القطاع.

حمل رياض الموخر حقيبة وزارة الشؤون المحلية والبيئة في حكومة يوسف الشاهد من 2016 إلى 2018، وكان قد شغل أيضًا منصب نائب بمجلس نواب الشعب، وكان من الأعضاء المؤسسين لحزب آفاق تونس.

انعكاسات الحكم

قرار الدائرة القضائية بعدم سماع الدعوى يعيد الجدل حول أحقية المؤخر وغيره في المطالبة بالتعويض خاصة وأن المشرع التونسي منحه هذا الحق

ينص القانون التونسي، وبالتحديد القانون عدد 94 لسنة 2002، على حق المساجين الذين ثبتت براءتهم في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم. يرفع طلب التعويض أمام محكمة الاستئناف بتونس بواسطة محام خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم بالبراءة أو عدم سماع الدعوى. يتم تقدير التعويض من قبل المحكمة بناءً على مدة السجن والظروف الواقعية. 

شروط المطالبة بالتعويض

  • يجب أن تكون البراءة قد ثبتت بحكم بات أو بقرار ينهي القضية (مثل عدم سماع الدعوى). 
  • يجب رفع الطلب في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صيرورة القرار أو الحكم باتًا. 
  • يجب أن يكون الطالب قد لحقه ضرر مادي ومعنوي نتيجة للإيقاف التحفظي أو تنفيذ عقوبة السجن. 
  • لا يُمنح التعويض إذا كان الطالب هو المتسبب كليًا أو جزئيًا في الحالات التي أدت إلى إيقافه أو سجنه. 

إجراءات المطالبة

  • رفع الطلب: يُرفع مطلب التعويض إلى كتابة محكمة الاستئناف بتونس بواسطة محام. 
  • العريضة: يجب أن تحتوي العريضة على تفاصيل الطلب، بما في ذلك تاريخ الإيداع في السجن، تاريخ السراح، عدد القرار أو الحكم القاضي بالبراءة، ومبلغ التعويضات المطلوبة. 
  • استدعاء الدولة: يقوم الطالب باستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة للحضور أمام المحكمة. 
  • تقدير التعويض: تقوم المحكمة بتقدير التعويض بناءً على مدة الإيقاف أو السجن، والضرر الحقيقي وجسامته، والظروف الواقعية المحيطة بالقضية. 
  • الطعن: الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قابل للطعن بالتعقيب في غضون 20 يومًا من تاريخ الإعلام به. 
مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!