صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قراران وزاريان يهدفان إلى دعم الشركات الأهلية وتمكينها من أدوات عملية لتطوير نشاطها الاقتصادي، من خلال تيسير انتفاعها بعقارات البلديات وضمان التمويلات البنكية المسندة إليها.
فقد أصدر وزير الداخلية قرارًا يتيح للشركات الأهلية كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص بالمراكنة وبالقيمة التي يحددها خبير أملاك الدولة، على أن تنتفع كل شركة بعقار واحد فقط لممارسة نشاطها الاقتصادي.
وينطبق هذا الإجراء على العقارات المعدّة للاستعمال الحرفي أو المهني أو التجاري أو الصناعي داخل حدود المعتمدية أو الولاية المعنية.
ويُلزم القرار الشركات الأهلية الراغبة في الانتفاع بالكراء بتقديم مطلب رسمي إلى مصالح الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية مرفقًا بجميع الوثائق القانونية، منها مضمون من السجل الوطني للشركات الأهلية ومحضر جلسة مجلس الإدارة المتعلق بتعيين الممثل القانوني.
وتتولى مصالح الوزارة بعد التثبت من الوضعية القانونية إحالة المطالب إلى البلديات المعنية، على أن يتم اللجوء إلى القرعة في حال تعدّد المطالب على نفس العقار، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية وأملاك الدولة.
كما يحدّد القرار مدة الكراء بسنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيًا ما لم يقع التنبيه قبل ثلاثة أشهر من انتهائها.
ويُشترط على الشركات الأهلية دفع معلوم الكراء شهريًا مسبقًا، مع إمكانية إدخال تحسينات أو إقامة تجهيزات خفيفة بعد الحصول على ترخيص بلدي مسبق.
ويخول العقد للبلدية استرجاع العقار في حالات الإهمال أو تغيير وجهة الاستعمال أو عدم دفع معلوم الكراء لمدة شهرين متتاليين.
وفي قرار ثانٍ من وزيرة المالية، تم ضبط إجراءات ضمان الصندوق الوطني للضمان للتمويلات البنكية المسندة للشركات الأهلية.
ويقضي القرار بأن يتحمل الصندوق:
- 90٪ من أصل التمويلات التي أصبحت غير قابلة للاسترجاع،
- 75٪ من مصاريف التتبع والاستخلاص القضائي،
- إضافة إلى الفوائض الناتجة عن إعادة جدولة التمويلات الفلاحية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في حال حصول كوارث طبيعية.
كما يُلزم القرار البنوك بالتصريح لدى الشركة التونسية للضمان بكل التمويلات الممنوحة للشركات الأهلية، مع اقتطاع نسبة 1٪ من قيمة التمويل بعنوان مساهمة من الشركة المستفيدة لفائدة الصندوق الوطني للضمان.

