الرئيسيةآخر الأخبارالقضاء يعرقل خطة الحكومة الإيطالية لمكافحة الهجرة غير النظامية

القضاء يعرقل خطة الحكومة الإيطالية لمكافحة الهجرة غير النظامية

أصدرت محكمة النقض الإيطالية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، حكما من شأنه أن يعرقل خطة الحكومة الإيطالية لمكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال تنفيذ بروتوكول بين روما وتيرانا، لتشغيل منشأتين افتتحتهما إيطاليا في ألبانيا، في أكتوبر الماضي. ووافق مجلس الوزراء، في 28 مارس على مرسوم يسمح، من بين أمور أخرى، باستخدام إحدى المنشأتين اللتين تديرهما إيطاليا في ألبانيا كمركز لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلادهم.

وقضت الدائرة الجنائية الأولى في محكمة النقض العليا، بأنه في حال عدم التصديق على قرار الاحتجاز في مركز الاحتجاز المؤقت، يجب الإفراج فورا عن طالبي اللجوء، ولا يجوز احتجازهم في مراكز الاحتجاز لأكثر من 48 ساعة، وفقا للمرسوم الصادر في 28 مارس بشأن التدابير العاجلة لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وأكدت المحكمة، أن هذا الإجراء ينتهك ست مواد من الدستور الإيطالي، مما يتطلب إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى شرعيته. ويعود الحكم، الذي أصدرته محكمة النقض، إلى الطعن الذي تقدم به محامو مهاجر سنغالي، تم نقله في 9 ماي إلى مركز غيادر، الذي تديره إيطاليا في ألبانيا.

وكان هذا المهاجر قد قدّم طلبا للحصول على الحماية دولية في 14 جوان رفضته لجنة اللجوء في روما في 30 جوان.

وفي اليوم نفسه، طلب مفوض شرطة العاصمة الإيطالية التصديق على احتجازه في مركز الاحتجاز بألبانيا، لكن محكمة استئناف روما رفضت طلبه في 4 جويلية ونُقل المهاجر إلى منشأة في مدينة باري جنوب إيطاليا.

وفي 5 جويلية أصدر قائد شرطة باري قرارا جديدا باحتجازه في مركز الاحتجاز المؤقت في مدينة بوليا لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، باعتباره “خطيرا اجتماعيا”، بعد إدانته بتهم الشروع في القتل، والاتجار بالمخدرات.

وتقدم سلفاتوري فاتشيلي محامي المهاجر السنغالي، بطعن أمام محكمة النقض، مشيرا إلى عدم دستورية مادة من المرسوم رقم 142 لعام 2015، والتي جرى تجديدها بموجب المرسوم الصادر في 28 مارس، مطالبا بتعليق القرار، والإفراج الفوري عن موكله.

ورفضت محكمة النقض، الطعن لكنها اعتبرت أن مسألة دستورية المادة التي أثارها المحامون “ذات صلة بالموضوع وليست بلا أساس واضح”.

تقييد الحرية الشخصية وانتهاك مبدأ المساواة

وركز قضاة المحكمة العليا، بشكل خاص على أحد بنود المرسوم رقم 37، الذي ينص على أنه في حال عدم التصديق على قرار احتجاز طالب اللجوء، فإن ذلك لا يمنع إمكانية إصدار قرار احتجاز جديد لاحقا إذا اعتبر ذلك ضروريا.

وعندما يتم إصدار قرار احتجاز جديد فورا أو في غضون 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ رفض التصديق على الاحتجاز السابق، يبقى طالب اللجوء في المركز إلى حين صدور قرار آخر، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!