الرئيسيةآخر الأخبارالقضاء سيعرض قاتل الطفل هارون الذيبي على لجنة طبية لتحديد مدى سلامته...

القضاء سيعرض قاتل الطفل هارون الذيبي على لجنة طبية لتحديد مدى سلامته العقلية : ماذا يقول القانون التونسي

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، عماد العمري، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم عرض قاتل الطفل هارون ذيبي، البالغ من العمر أربع سنوات، على لجنة طبية لتحديد مدى سلامة مداركه العقلية” وبالتالي مسؤوليته الجزائية.


وأوضح العمري، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم بالجهة، أنه “تم الإحتفاظ بشخصيْن إثنين في قضيّة جريمة قتل الطفل هارون ذيبي، وإحالتهما على قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق الفاعل الأصلي البالغ من العمر 21 سنة، فيما تقرّر إبقاء الطرف الثاني، وهو طفل قاصر لا يتجاوز عمره 13 عامًا، في حالة سراح، بعد أن تراجع الفاعل الأصلي عن اتهامه بالمشاركة في الجريمة، وأكّد أنه اقترفها بمفرده”.

وأضاف العمري، أن “قاضي التحقيق استعان بعدد من الإختبارات للتأكد ما إذا كان الجاني قد استهلك مواد مخدرة وقت ارتكابه الجريمة، وذلك بسبب تضارب أقواله وعدم وضوحها، بالإضافة إلى ظهور علامات الاضطراب عليه، خاصّة وأن الجاني كان يحمل بطاقة إعاقة عميقة صادرة عن الشؤون الاجتماعية، ومازالت عمليات التحري جارية للتأكد من مدى صحتها وطريقة إصدارها”، لافتًا إلى أن “قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين يواصل تعهده بالقضية”.

ونص الفصل 38 من المجلة الجزائية على أنه “لا يعاقب من لم يتجاوز سنه ثلاثة عشر عامل عند إرتكابه للجريمة أو كان فاقدا للعقل …”.

ومن المنتظر أن تطرح وقائع هذه القضية مسألة إنتفاء المسؤولية الجزائية للمتهم بسبب فقدان العقل و المفهوم القانوني لفاقد العقل.

وحيث وبموجب الفصل 38 فإن “فقدان العقل ” يحول دون مؤاخذة مقترف الجريمة أي أنه يتعذر مساءلته وتحديد مسؤوليته عن الفعل الذي إقترفه .

وحيث لم يعرّف المشرع الجزائي التونسي ضمن الفصل 38 المذكوروالمستمد من الفصل 64 قديم من القانون الجزائي الفرنسي حالة فقدان العقل تاركا الأمر للفقه ولفقه القضاء .

وحيث إستقر الفقه وفقه القضاء على أن العته أو الجنون تعني فقدان العقل وتنتف معه المسؤولية الجزائية للمتهم .

و عرف الفقيه الفرنسي قارو (R.GARRAUD) فاقد العقل بكونه “الإنسان غير الواعي وغير المميز الذي ليس بإمكانه تصور ما يمكن أن ينتج عن أفعاله والذي أصبح في بعض الأحيان غير متحكم في هذه الأفعال وبالتالي فاقدا للإرادة .”

و قرن فقه القضاء تطبيقا لنص الفصل 38 من المجلة الجزائية الصادرة سنة 1913 بين حالة فقدان العقل وحالة الجنون وإعتبر أن فقدان العقل حالة مرضية تجعله المتهم فاقدا كليا للتحكم في أفعاله ومسلوب الإرادة وبالتالي غير مسؤول عن أفعاله.

كما أن المسؤولية الجزائية بالنسبة لفاقد العقل حسب ماورد به لا تتعلق بالمفهوم القانوني الصرف فحسب بل تتعداه إلى جوانب فنية وطبية يقع الرجوع فيها إلى أهل الإختصاص الذين يستنير القاضي بخبرتهم الفنية مع خضوعهم للرقابة القضائية .

وحيث لم يشهد نص الفصل المذكور أي تنقيح منذ صدوره مما جعله غير مواكب للتغييرات التي شهدها علم الإجرام والطب النفسي والعصبي ذلك أن أغلب التشريعات المقارنة تبنت مفهوما حديثا لعبارة فاقد العقل ومن ذلك القانون الألماني والمصري والفرنسي وذلك بجعلها تشمل عديد الحالات ومن ذلك الإعاقة الذهنية والأمراض والإضطرابات النفسية والعصبية

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!