الرئيسيةآخر الأخبارتوجيه تهمة القتل غير العمد لمدير مدرسة المزونة ...وهذه عقوبتها

توجيه تهمة القتل غير العمد لمدير مدرسة المزونة …وهذه عقوبتها

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جوهر القابسي، إيقاف مدير المعهد الثانوي بالمزونة على خلفية حادثة سقوط سور المعهد الذي أودى بحياة 3 تلاميذ وجرح إثنين آخرين.

أبرز القابسي في تصريح للإذاعة الوطنية أنه خلافا لما تم الترويج له فإن مدير المعهد مازال قيد الاحتفاظ ولم يقع الإفراج عنه.

وتابع القابسي، بأنه تم توجيه تهمة القتل والجرح عن غير قصد لمدير معهد المزونة.

وشدد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، على أن الأبحاث مازالت متواصلة.

ويوم الثلاثاء أكد الڨابسي أن النيابة العمومية بذات المحكمة  تحرّكت فورًا إثر حادثة إنهيار جزء من سور معهد المزونة  والتي أودت بحياة 3 تلاميذ وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف الڨابسي أنه تم فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل القتل والجرح غير العمد الناتج عن الإهمال أو التقصير أو عدم الاحتياط، طبقًا لأحكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية.

وقال القابسي أن قاضي التحقيق تحول على عين المكان  لإجراء المعاينات الضرورية في إطار قضية تعهدت بها أحد الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت جارية وأنه سيتم تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تغافله أو تقصيره في القيام بأعمال الصيانة اللازمة.

وينص الفصل 217 (نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936(القتل عن غير عمد الواقع أو المتسبب عن تصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبه أو عدم مراعاة القوانين يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثلاثة آلاف فرنك.

كما ينصّ الفصل 225 (نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936)أن:”يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته، أو عدم احتياطه، أو عدم تنبهه، أو تغافله، أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد”.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!