أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة، مساء الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 أن الدائرة الجنائية بجندوبة قضت بعدم سماع الدعوى في حق الموقوف المنصف الهوايدي، مع إسقاط الحكم الابتدائي القاضي بسنتين سجن من أجل أمر موحش ضد رئيس الدولة وجريمة الفصل 24 من المرسوم 54.
وفي وقت سابق، قال المحامي قيس المحسني، إنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة “أصدرت حكمًا بإدانة الناشط منصف الهوايدي”، بعد عرضه على أنظارها بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، لمحاكمته على خلفية “جريمة الفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلقة بنسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية، وجريمة الفصل 24 من المرسوم عدد 54″، وفق تصريحه.
وأوضح المحسني أنّ المحكمة قضت ابتدائيًا وحضوريًا بسجن الهوايدي لمدة عامين، وتخطئته بألف دينار (1000 د)، مع تحميله المصاريف القانونية، وذلك بعد “ثبوت إدانته من أجل استعمال أنظمة معلومات لنشر أخبار مزيفة ونسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به معنويًا”. كما قررت المحكمة عدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك.
ويُذكر أنّ منصف الهوايدي كان قد أُوقف سابقًا خلال عمله على عربته المتنقلة لبيع التين الشوكي في مدينة طبرقة بولاية جندوبة في سبتمبر 2018، في واقعة أثارت حينها جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع مكونات من المجتمع المدني، ومن بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى إعلان دعمهم ومساندتهم له بعد إيداعه السجن ومواجهته عدة تهم من بينها هضم جانب موظف عمومي، قبل أن يُطلق سراحه لاحقًا.

