نظر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر أمس الخميس، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، متعلقة بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم.
ويمنح القانون الجديد حماية إضافية للعمال الذين تم إنهاء عقودهم محددة المدة خلال الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 وحتى تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، حيث ينص على أنه في حالة تجاوز مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات، يصبح العامل مرسمًا بقوة القانون في المؤسسة المستفيدة.
وفي حالة رفض المؤسسة تسوية وضعيته، يحق للعامل المطالبة بتعويض مالي يعادل أجر شهرين عن كل سنة أقدمية، على أن لا يكون التعويض أقل من أجر أربعة أشهر.
ويمنح القانون المؤسسات التي تمارس أنشطة إسداء الخدمات أو القيام بالأشغال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه لتسوية وضعياتها وفقًا لمقتضيات مجلة الشغل.
علما وأن مشروع القانون ستتم إحالته اليوم الجمعة 14 مارس 2025، على مجلس نواب الشعب،
ملخص مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل المتعلق بتنظيم عقود الشغل و منع المناولة و الذي سيتم عرضه على مجلس النواب للمصادقة :
* جميع عقود الشغل ستكون مبرمة لفترة غير معينة CDI
* يمنع منعا باتا التعامل بعقود الشغل الوقتية المحدودة بتاريخ بداية و إنتهاء العمل المعروف ب CDD
* يحق للمشغل التنصيص على فترة التجربة للعامل على أن لا تتجاوز الستة أشهر .
* مناولة اليد العاملة ممنوعة و تعتبر جريمة قانونية و ما يترتب عنها من عقوبات مالية .
* تتحول عقود الشغل معينة المدة CDD عند دخول هذا القانون حيز النفاذ إلى عقود شغل غير محددة المدة CDI بصفة ٱلية .
* يعد إنهاء عقود الشغل من قبل المؤجر بصفة أحادية بداية من تاريخ 6 مارس 2024 موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون إذا بلغ مدة 4 سنوات من العمل .
* جميع هذه القرارات تنطبق على القطاع العام و الخاص على حد السواء