استند رئيس الجمهورية اليوم في حله للبرلمان الى الفصل 72 من الدستور الذي جاء فيه ” رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور “
هذه اختصاصات رئيس الجمهورية
عدا عن تمثيل الدولة التونسية، يتولّى رئيس الجمهورية:
- الاختصاص الحصري في ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
- القيادة العليا للقوات المسلحة.
- رئاسة مجلس الأمن القومي.
- إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة.
- اتخاذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية أي في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها تعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة
- المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
- إسناد الأوسمة.
- العفو الخاص.
- حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
- ختم القوانين.