صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس 16 ماي، على حظر الرموز الدينية للطلاب، معتبرة أن مثل هذا الإجراء لا ينتهك حقوقهم. ونظرت المحكمة في قضية 3 فتيات بلجيكيات مسلمات منعن من ارتداء الحجاب في مدرستهن.
تلقت الشابات الثلاث تعليمهن في مؤسسات ثانوية يغطيها التعليم العام الذي نظمه المجتمع الفلمنكي، الذي قرر في عام 2009 توسيع نطاق الحظر المفروض على ارتداء الرموز الدينية المرئية ليشمل شبكته بأكملها.
وكان آباء مقدمي الطلبات قد طلبوا من المحاكم البلجيكية، دون جدوى، اعتبار هذا الحظر غير قانوني، معتبرين أن هذا الإجراء يتعارض مع حرية الدين. تم تقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2020.
أمام المحكمة، قال مقدمو الطلبات، الذين يبلغون الآن حوالي العشرين من العمر، إن هذا الحظر ينتهك حقوقهم التي تكفلها المواد 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية)، و9 (حرية الفكر والضمير والدين)، و10 (حرية التعبير). ) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 2 من البروتوكول رقم 1 (الحق في التعليم) والمادة 14 (حظر التمييز).
ورأت المحكمة أن “مفهوم حياد التعليم (…) الذي يُفهم على أنه حظر، بشكل عام، ارتداء الرموز الدينية المرئية للطلاب، لا يتعارض في حد ذاته” مع حرية الدين.
وتشير إلى أن الحظر الذي يعترض عليه مقدمو الطلبات لا يستهدف الحجاب الإسلامي فحسب، بل يستهدف أي علامة دينية ظاهرة، وأن مقدمي الطلبات قد أُبلغوا مسبقاً بالقواعد المطبقة في المؤسسات المعنية ووافقوا على الامتثال لها.
وترى المحكمة أن بقية طلبهم غير مقبول لأنهم لم يستنفدوا جميع سبل الاستئناف الممكنة في بلدهم قبل اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقد أعربت المحكمة، التي يقع مقرها في ستراسبورغ، عن رأيها بالفعل بشأن موضوع الرموز الدينية في المدارس. وفي جوان 2009، أعلنت عدم قبول الطلب المقدم ضد فرنسا لستة طلاب تم استبعادهم من مؤسساتهم بسبب ارتداء علامات واضحة تشير إلى الانتماء الديني، وفي هذه الحالة الحجاب الإسلامي و”الكيسكي”، وهي عمامة يرتديها السيخ.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن الحظر لم يستهدف انتماء الأطفال إلى دين ما، لكنه سعى إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق وحريات الآخرين والنظام العام.