كشفت النائب فاطمة المسدي أن مبلغا عن الفساد في شركة سيرغاز حكم بالسجن غيابيا .
المسدي لم تقدم مزيدا من التفاصيل الا أنها وصفت الحكم بالفضيحة مؤكدا بالقول ” سنفتح الملفات مهما فعلتم
وقد جاء في القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين التوضيحات التالية
الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص.
الفصل 2 – يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
- المبلّغ: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمثل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
- الفساد: كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة.
- الحماية: جملة الإجراءات الهادفة إلى حماية المبلّغ عن الفساد سواء كان ذات طبيعية أو معنوية ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه بسبب تبليغه عن حالات الفساد، سواء اتّخَذَ الانتقام من المبلّغ شكل مضايقات مستمرة أو عقوبات مقنّعة وبصفة عامة كل إجراء تعسفي في حقه بما في ذلك الإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة التعسفية أو شكل اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما يسلط ضد المبلّغ أو ضد كل شخص وثيق الصلة به على معنى الفصل 26 من هذا القانون.
- الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.
- الهيكل العمومي: ويشمل ما يلي:
- رئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها،
- مجلس نواب الشعب،
- رئاسة الحكومة ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج،
- المجلس الأعلى للقضاء وجميع الهيئات القضائية،
- المحكمة الدستورية،
- الهيئات الدستورية المستقلة،
- الوزارات وكتابات الدولة ومختلف الهياكل الخاضعة لإشرافها بالداخل والخارج،
- البنك المركزي التونسي،
- المؤسسات والمنشآت العمومية،
- مؤسسات القرض والمؤسسات المالية العمومية
- الجماعات المحلية،
- الهيئات العمومية المستقلة.
- القطاع الخاص: ويشمل كل الأشخاص والمؤسسات والهياكل التي لا تعود ملكيتها إلى الدولة بما في ذلك الشركات والجمعيات والأحزاب وأشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما.