يبدو ان ايقاف المشتبه فيهم ليلة السبت ..عدا بشير العكرمي سيء الذكر ..والطيب راشد مدنس القضاء..قد تاسس اجرائيا على احكام قانون الارهاب عدد 26لسنة 2015..وهذا يستشف من خلال المعطيات المتواترة من الزملاء محامو الموقوفين الذين سعوا لمعرفة مكان الاحتفاظ بالمشتبه فيهم..والتهم الموجهة لهم ..لكن دون جدوى..بما يشيء وان النيابة العمومية بتونس قد اسست تتبعها على احكام قانون الارهاب..واعتمدت الفصل 13مكرر الجديد الذي يحق لوكيل الجمهورية منع المحامي من الاتصال بمنوبه وحضور الاستنطاق ..لدى الضابطة العدلية..مدة 48ساعة..وهذا قرار لا تثريب عليه..بقي والمتداول بين الاعلام والحقوقيين..فان الايقافات تمت على اساس وان هناك شبهة جائزة لاقتراف من ذكروا ..جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك والتآمر على امن الدولة الداخلي مناط احكام الفصل 68 من القانون الجنائي.. وربط اتصالات مع اعوان دولة اجنبية بما يشكل اعتداء على امن الدولة الخارجي مناط احكام الفصل 62 وما بعده من المجلة الجزائية…وهي جناية الخ..الخ..
وجدلا افترضنا توفر ماديات الجرائم المذكورة في حق المشتبه فيهم..وانها جرائم تلبسية..فان ذلك لا يحول دون احترام اجراءات الاحتفاظ المنصوص عليها باحكام الفصل 13مكرر من م. إ. ج على اعتبار وانها جرائم حق عام وتخضع في تجريمها للمجلة الجزائية ..ولا قانون الارهاب السالف الذكر..ومتى كان توصيف الافعال على هذا النحو..فانه ليس من حق النيابة منع المحتفظ به من الاتصال بمحاميه وانتدابه لحضور اعمال الاستنطاق..والا كانت الاجراءات المتبعة باطلة ولا يعتد بها امام محكمة الموضوع..وهذا بصريح النص..”وتبطل جميع الاعمال المخالفة للاجراءات..لانها قواعد آمرة تهم النظام العام..وعليه فان فتح النيابة للابحاث..بناء على مبدأ ملائمة التتبع والاذن للباحث بالاحتفاظ بذي الشبهة وحجب حق الدفاع عنه مدة 48 ساعة يجعل من تكييفها للافعال بانها جرائم ارهابية..فان كان ما يوجد في الملف قرائن دالة على ذلك..فاجراءتها تكون سليمة..وان كان العكس اي ان هناك تآمر على امن الدولة..فاجراءتها حتما باطلة..وفيه خرق بيٌن للقانون وحرمته..وهذا يذكرني بما فعله وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي في قضية احمد العويني في سنة 2020المتهم بتدليس وثائق سيارات..وهي جناية وتحاكم امام القضاء العادي وباعتماد المجلة الجزائية..الا انه ونكالة فيه وبتدخل سافر منه احاله على فرقة الابحاث العدلية بالعوينة واعتمد في اجراءات البحث على قانون الارهاب..وتم حجزه مدة 15 يوما لدى الفرقة قبل ان يحيله على قاضي التحقيق بقطب الارهاب للتمويه..وباطلاعه على الملف استغرب قاضي التحقيق المتعهد من وجود الملف بقطب الارهاب..وانتهى بعد شهرين من الايقاف التحفظي الى التخلي عن الملف لفائدة المحكمة العدلية..فتعهيد قاضي تحقيق من جديد..كل ذلك بموجب السلطة التي منحت لمن دنس موضع منصب وكيل الجمهورية بتونس ..وهذه عينة عايشتها وفضحت ممارساتها لدى محكمة الموضوع..لذلك اتمنى على ممثل النيابة العمومية بتونس..ان تكون اجراءات فتح البحث في هذا الموضوع..سليمة ولا لبس فيها..لان الاجراءات الجزائية ..شرعت الى اقرار توازن بين احترام الحرية الشخصية للافراد..واحترام المصلحة العامة.
*** الأستاذ عبدالستار المسعودي محام لدى التعقيب