كشف وزير العدل، المغربي عبد اللطيف وهبي، في لقاء تواصلي اليوم الثلاثاء بالرباط، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية أمس الاثنين.
وقال وهبي، خلال اللقاء التواصلي ذاته بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين ورؤساء هيئات دستورية ورئيسي مجلسي البرلمان فضلا عن أعضاء من المجلس العلمي الأعلى، إن “من بين ما تم اعتماده جاء تأسيسا على مقترحات الهيئة المكلفة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، فيما قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة”.
وتخص أبرز التعديلات المقترحة بشأن “تعدد الزوجات”، التنصيص على “إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط”.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية”.
صت أبرز التعديلات المقترحة على “جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة”.
أما بشان الحضانة، فقد تم “اعتبار الحضانة حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان”.
كما تم “تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون”، مع “تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل”، حسب ما تلاه وزير العدل.
أما بشأن الإرث، فقد تم اللجوء الى الحل التونسي الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية”.
ومن أبرز المستجدات أيضا، “فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين”.
وقد أكد المشرع التونسي في هذا المجال ‘يمكن للمورث أن يترك وصية تحدد فيها توزيع الميراث بعد وفاته، ويتم تنفيذ هذه الوصية بعد التأكد من صحتها ومطابقتها للشروط المنصوص عليها في القانون التونسي.
ويمكن للمورث أيضًا أن يتبرع بجزء من ثروته قبل وفاته، ويتم تنفيذ هذه التبرعات بعد التأكد من صحتها ومطابقتها للشروط المنصوص عليها في القانون التونسي.”