ضبط الامر الرئاسي عدد 310 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 12 افريل الحالي، شروط وصيغ وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد صلب مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية، وتحديد الأعوان الذين ينطبق عليهم الأمر والأعوان المستثنون من العمل عن بعد.
كما ضبط هذا الامر في بابه الثالث تنظيم العمل الظرفي عن بعد للاعوان العموميين غير المتحصلين على ترخيص العمل المنتظم عن بعد ، فيما حدد الباب الرابع آليات متابعة وتقييم الاعمال الموكولة للعاملين عن بعد الخاضعين الى “قاعدة استحقاق الاجر بمقدار العمل المنجز” استنادا الى عدة شروط وضوابط .
وتنطبق أحكام الامر الرئاسي حسب ما ورد في الفصل الثالث منه، على الاعوان العموميين المباشرين والمرسمين الراجعين بالنظر للهياكل العمومية الى جانب تحديد الاعوان الذين لا يشملهم العمل عن بعد، ومن بينهم بالخصوص المكلفون بحفظ النظام العام، والعاملون بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والشباب والتكوين المهني والتعليم العالي، والاعوان العاملون بالهياكل الصحية العمومية.
وجاء في الباب الثاني من الامر الرئاسي، بخصوص تنظيم العمل المنتظم عن بعد، أنه يمكن ان يتخذ صيغتين اثنتين، وهي النظام الكلي للعمل المنتظم عن بعد بصفة متواصلة طيلة ايام العمل الرسمية فيما تتعلق الصيغة الثانية بالنظام الجزئي للعمل المنتظم عن بعد
وتتمثل شروط النظام الكلي للعمل عن بعد التي يمكن بناء عليها تمتيع العون بهذا النظام بالخصوص ، في بعد مقر السكنى عن مركز العمل لمسافة تبلغ او تفوق 30 كلم او وجود صعوبات في التنقل الى مقر العمل ، وضرورة التواجد بصفة متواصلة لاسباب صحية قرب اشخاص في الكفالة، او ان يكون الراغب في العمل عن بعد من ذوي الاعاقة او من حاملي الامراض المزمنة، والنساء الحوامل بطلب منهن والحالات الخصوصية الاخرى.
وتتمثل الصيغة الثانية في النظام الجزئي للعمل المنتظم عن بعد، على تقسيم ساعات أو ايام العمل بين مقر العمل الأصلي ومقر العمل عن بعد بمعدل يوم عمل حضوري في الاسبوع أو اربعة ايام في الشهر على الاقل.
ونص الفصل السادس من الامر الرئاسي على ان العمل عن بعد يستوجب ترخيص الرئيس المباشر مهما كانت صيغ هذا العمل ولا يعتبر الترخيص الممنوح نافذا إلا بعد إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة.
واشار الفصل الثامن إلى أن ترخيص العمل المنتظم عن بعد يسند لمدة اقصاها سنة مع امكانية تجديده بموجب مطلب في الغرض، كما يمكن ان يخضع العامل عن بعد حسب الفصل التاسع، لفترة تجريبية لا تتجاوز مدتها 3 اشهر عند طلب الترخيص لاول مرة ويمكن بعد انقضائها وضع حد لترخيص العمل اذا نتج عن منح الترخيص اضطراب في السير العادي للادارة او المصلحة المعنية او تراجع في مردودية العون.
وحدد الفصل العاشر من الامر الرئاسي مجموعة من الشروط والمعايير التي يتعين على العامل المنتظم عن بعد أن يتقيد بها، ومنها اثبات العمل المنجز والقيام بالاعمال المتعهد بها والالتزام باستمرارية العمل واحترام الضوبط والاجراءات المتعلقة بالتوقيت الاداري المعتمد، والالتزام باتباع كافة الاجراءات الوقائية المضمنة بدليل تعده الهيئة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
كما ضبط الامر الرئاسي في الباب الثالث منه، تنظيم العمل الظرفي عن بعد والذي يمكن العون العمومي غير المتحصل على ترخيص العمل المنتظم عن بعد، من العمل عن بعد في صورة وجوده في وضع طارئ يحول دون قدرته بصفة وقتية على التنقل الى مقر العمل.
و يمكن في هذا الاطار وبصفة استثنائية أن يتخذ رئيس الهيكل العمومي قرارا بتكليف الأعوان الراجعين له بالنظر أو عدد منهم بالعمل عن بعد لمدة محددة مسبقا في إطار إجراءات أو مقتضيات خصوصية تتعلق بتطوير مهام وأنشطة الهيكل أو بصفة طارئة نظرا لظروف أو أحداث متوقعة أو غير متوقعة تخص الوضع الداخلي أو الخارجي للهيكل، ويمكن أن يرتبط ذلك أيضا بالمخاطر أو الأخطار المنجرة عن الظرف الاجتماعي أو الأمني أو المناخي أو الصحي بجهة معينة أو على مستوى البلاد ككل.
وقد نص الفصل 22 على احداث لجنة استشارية على مستوى رئاسة الحكومة تتولى مساندة ارساء نظام العمل عن بعد ومتابعته وتقييمه وتطويره