شهدت القوانين التي تضبط حدود جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة تحديثات مستمرة مع تطور وسائل الاتصال ففي سنة 1969 على سبيل المثال صدر قرار تعقيبي جنائي عدد 7180 مؤرخ في 22-12- 1969 يشير الى أن جريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة التي ضبطها الفصل 13 من الامر الصادر في 25 افريل 1940 لا تتوفر اركانها الا اذا : اعلن مرتكبها بواسطة الخطب أو الصراخ أو الاغاني بما يخل بالاخلاق الحميدة أو استلفت علنا النظر لفرصة إقتراق الفجور أو نشر إعلانا أو رسالة يتعلق كل منهما بالخنا و الفواحش – تونس.
ولئن كانت عقوبة قبل صدور الأمر 54 لا تجاوز ال6 أشهر سجنا الا أنها أصبحت تصل إلى 6 سنوات طبقا لهذا المرسوم إذا تعلق الأمر بالقيام بفعل إباحي.
و أن النيابة العمومية هي وحدها من تكيّف الفرق بين الإعتداء على الأخلاق الحميدة أو التحرّش أو الإباحية، و المحكمة تسلط رقابتها على الأفعال المنسوبة للمتهم إذا كانت تعتبر خادشة للحياء أم لا أو فيها تعد على الأخلاق الحميدة من عدمه.
ويخضع هذا الأمر للاجتهاد حسب الظروف التي ارتكب فيها الفعل والقيم المجتمعية والإطار الزماني والمكاني ..
وبعد صدور القانون عدد 73 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر الإعتداءات على الأخلاق الحميدة وزجر التحرش أصبحت العقوبة على النحو التالي
الفصل 226 مكرر – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخلّ بالحياء.
ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية.
الفصل 226 ثالثا – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرّش الجنسي.
ويعد تحرشا جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات.
ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني.
الفصل 226 رابعا – لا تحول العقوبات المقرّرة بالفصلين المتقدمين دون تطبيق العقوبات الأشدّ المستوجبة لغيرها من الجرائم.
ولا يجري التتبع في جريمة التحرّش الجنسي إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر.
وفي صورة صدور قرار بأن لا وجه للتتبع أو إذا صدر الحكم بعدم سماع الدعوى العمومية جاز للمشتكى به أن يطلب التعويض عن الضرر الحاصل له دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تتبع الشاكي من أجل الادعاء بالباطل.
** تتراوح عقوبة الاعتداء على الأخلاق الحميدة في القانون الفرنسي ما بين 3 و30 شهر سجنا