ينص الدستور التونسي، على “أنه يمكن لرئيس الدولة أن يحل البرلمان في حالتين: الحالة الأولى هي تلك التي اقتضاها الفصل 89 من الدستور التي جاء فيها، “إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول (للشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة)، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً”، والحالة الثانية: هي التي اقتضاها الفصل 99 من الدستور وذلك “في حال طلب رئيس الجمهورية من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتُبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه 30 يوماً، طبقاً للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89، وعند تجاوز الأجل المحدد من دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب، والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً”.