صدر اليوم بالرائد الرسمي المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وينص المرسوم على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، في وقت سابق أن المنحة تقدر ب 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود.
وكان الرئيس قيس سعيد قد قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 30 ديسمبر المنقضي، إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.
وتحدث رئيس الجمهورية عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعن السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس، وقال في هذا الصدد “إن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه”، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كان، حسب قوله “نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط”.
والمجلس الأعلى للقضاء، مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب وبعضهم الآخر معينون بالصفة، وتضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.