استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر الإثنين 23 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة.
وتم التعرض خلال هذا اللقاء لدور المؤسسات المالية بوجه عام، ومساهمتها في معاضدة مجهودات المجموعة الوطنية لمواجهة شتى أنواع التحديات.
فالوطن واستقلال القرار الوطني وعدم الخضوع لأي إملاء من الخارج يجب أن يكون قاسما مشتركا بين الجميع وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة.
كما تمّ التطرق مطولا إلى النتائج الأولية لعمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خلال أكثر من 10 سنوات والتي تشير كلّها إلى أن الكثير منها غير قانوني، فضلا عن وجود عدد من الشهائد المدلسة التي مازال من تولى تدليسها لا دون مؤاخذة جزائية فحسب بل داخل أجهزة الدولة ويعمل على تعطيل السير العادي لمرافقها العمومية .
وشدّد رئيس الجمهورية، مجددا، على أن دعوات الشعب التونسي لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا لعقود طويلة لا يجب أن تبقى مجرد شعار بل يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل قضاء عادل وناجز .
ويشار إلى أن رئيس الحكومة أحمد الحشّاني كان قد أمضى بتاريخ 19 أكتوبر 2023 على 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر
عدم الخضوع لأي إملاء من الخارج يجب أن يكون قاسما مشتركا بين الجميع وأذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023، وفق ما ورد في البلاغ الصادر سابقا عن رئاسة الحكومة، وبناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق
وعلى صعيد آخر، تم خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الإثنين، برئيس الحكومة أحمد الحشاني، التعرض لدور المؤسسات المالية بوجه عام، ومساهمتها في معاضدة مجهودات المجموعة الوطنية لمواجهة شتى أنواع التحديات.
فالوطن واستقلال القرار الوطني وعدم الخضوع لأي إملاء من الخارج يجب أن يكون قاسما مشتركا بين الجميع حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
أذن رئيس الجمهورية بالإسراع في تقديم مشروع لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية خاصة وأن اللجنة التي تم تكليفها بإعداد هذا المشروع أوشكت على إنهاء أعمالها بعد أن تمت بلورة تصور يحفظ حقوق الدائنين ويُحمّل المسؤولية، في نفس الوقت، لكلّ الأطراف الأخرى
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد أشرفت على جلسة عمل انعقدت منذ 21 أوت 2023، وخصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، وتم خلال الجلسة التطرق إلى مختلف جوانب مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية وذلك عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها
كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استخلاص المبالغ المستحقة
كما تم التطرق إلى الأحكام الخاصة التي سينتفع بها الأشخاص موضوع تتبعات جزائية جارية أو من صدرت ضدهم أحكام جزائية من أجل إصدار شيكات دون رصيد وفق نص البلاغ الصادر سابقا عن وزارة العدل
وفي فيفري سنة 2021 أطلقت الرابطة الوطنية للأمن والمواطن والمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مبادرة لتنقيح القانون المنظم لجريمة إصدار شيك بدون رصيد وتحديدا الفصل 411 من المجلة التجارية بهدف إلغاء العقوبة السجنية واعتماد الشيك الكتروني في المعاملات التجارية.
وتمت دعوة نواب البرلمان السابق المنحل إلى الإسراع بطرح مبادرة تشريعية لتغيير القانون الذي ينص على العقوبة السجنية بنحو خمس سنوات وخطية مالية لكل من يصدر شيكا بدون رصيد،
بهدف وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 97 بالمائة من النسيج الاقتصادي، وعقدت عديد جلسات الاستماع إلى الأطراف المتداخلة في الملفّ من جهات رسمية كالبنك المركزي
وزارة المالية والهياكل المهنية الممثلة للقطاعات المعنية كجامعة البنوك ومنظمة المؤسسات الصغرى والمتوسط. وارتكز أصحاب المبادرة آنذاك على جملة من المؤيدات منها أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (11) منه نص على انه”لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام مدني” وأوضح المكلف بالعلاقات العامة بالمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص آنذاك في تصريح إعلامي “أن تسليط عقوبة سجنية على المتخلفين عن خلاص الشيكات حتى في حال عدم رفع المتضرر لقضية ينتج ضررا مزدوجا يزج صاحب مؤسسة في السجن وعدم خلاص المتضرر وهو ما يسفر عن إفلاس مؤستتين أو أكثر وإحالة العالمين بهما على البطالة، مؤكدا أن تونس تقريبا هل البلد الوحيد الذي يقر عقوبة سجنية في جرائم الشيك دون رصيد باعتبار أن كل بلدان العالم تعتمد مبدأ “المال يرد بالمال وليس بعقوبة الجسد”.
وتقدر أعداد المحاكمين في هذا الإطار وفق موقع “محاماة نت” “50 ألف…40 ألف في السجون وأكثر من 10 آلاف فار من العدالة.
ويعاقب المتهم بالسجن مدة 5 سنوات وبخطية تساوي 40٪ من مبلغ الشيك أو ما بقي من قيمته على ان لا تقل عن 20٪ من مبلغ الشيك او باقي قيمته وذلك وفق آخر تنقيح للقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.”