الرئيسيةالأولىلإمتناعها عن التبليغ عنه : إيقاف زوجة الإرهابي عامر البلعزي

لإمتناعها عن التبليغ عنه : إيقاف زوجة الإرهابي عامر البلعزي

علم موقع تونيزي تيليغراف أن السلطات الأمنية ألقت القبض على زوجة الارهابي عامر البلعزي وذلك بسبب تواطئها مع زوجها الفار من سجن المرناقية عامر البلعزي الذي التقاها مباشرة بعد فراره .

وحسب القانون التونسي فان   الشخص الذي قام بايواء الارهابي الفار من العدالة يعد مشاركا في الجريمة حسب مقتضيات الفصل 32 من المجلة الجزائية و بالتحديد في فقرته الرابعة و الخامسة  و الذي يعاقب الشخص الذي قام باعانة المجرمين عمدا  عن طريق اعداد محل سكني للخفاء و لضمان استفادتهم من الجريمة أو عدم عقابهم .

الفصل 32 مجلة جزائية : 

يعدّ مشاركا ويعاقب بصفته تلك

أوّلا: الشخص الذي أرشد لارتكاب الجريمة أو تسبب في ارتكابها بعطايا أو وعود أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل إجرامية،

ثانيا: الشخص الذي مع علمه بالمقصد المراد الحصول عليه أعان على ارتكابه بأسلحة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل التي من شأنها الإعانة على تنفيذ الفعل،

ثالثا : الشخص الذي مع علمه بالمقصد المذكور أعان فاعل الجريمة على الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكابها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل دون أن يمنع ذلك

من العقوبات الخاصة المقرّرة بهذه المجلة لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كان مقصد الداعين إليها أو

المتآمرين عليها ارتكابها أو استجلابها بالفعل،

رابعا: الشخص الذي يعين المجرمين عمدا، بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الأخرى، بقصد  ضمان استفادتهم من الجريمة أو عدم عقابهم

خامسا: الشخص الذي اعتاد إعداد محل لسكنى أو لاختفاء أو لاجتماع متعاطي جرائم قطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو الأمن العام أو على الأشخاص أو الأملاك مع علمه بأعمالهم الإجرامية

و قد تسلط على الشخص الذي قام بايواء الارهابي عامر البلعزي نفس العقوبة التي سيتم تسليطها على الارهابي نفسه بما أنه شريك في الجريمة و فق مقتضيات الفصل 33 من المجلة الجزائية :” يعاقب المشاركون في جريمة في كل الحالات التي لم ينص القانون على خلافها بالعقاب المقرّر لفاعليها ما لم تقتضي الأحوال إسعافهم بتطبيق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة” .

و قد تطبق عليه أحكام الفصل 151 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه :” و  في ما عدا الإستثناءات المقرّرة بالفصل 149 من هذه المجلة يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر كل من يتعمد

التسّتر على محل اختفاء المحكوم عليه الذي ارتكب مخالفة منع الإقامة أو خّلص نفسه من المراقبة الإدارية

و وجب التذكير في الاخير ان أساليب الاشتراك في الجريمة متعددة و قد تكون سابقة أو لاحقة للجريمة : سابقة عن طريق المساعدة على التحضير للجريمة على سبيل المثال  و هي أفعال تسبق تحقق الركن المادي للجريمة ، و لا حقة مثل قضية الحال التي تتم بعد اقتراف الجريمة كالمساعدة على الفرار و الاخفاء ، و تعد مشاركة الشخص الذي قام باخفاء الارهابي مشاركة سلبية لانه امتنع عن التبليغ عنه 

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات

error: Content is protected !!