دعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل إلى إثارة تتبعات جزائية ضدّ كلّ المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار، وذلك طبقا لما ينص عليه المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
ووفقا للفصل 2 – تطبق أحكام هذا المرسوم على كل من باشر أنشطة اقتصادية على وجه الاحتراف أو بحكم العادة أو بصفة عرضية، بصرف النظر عن أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
الفصل 3 – يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بهذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقررة لها كل من:
- باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة.
- روّج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحــداث اضــطـراب في تزويد الســوق والترفيــع في الأســعار بطـريقة مباغتة وغير مبررة،
- طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار،
- حقق أرباحا غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة.
- قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب.
- مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن.
الفصل 4 – يقصد على معنى هذا المرسوم بالعبارات التالية:
المــضاربة غير المـشـروعة: كل تخــزين أو إخفاء للسلع أو البضــائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحــداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط، أو استعمال الوسائل الإلكترونية ،أو أي طرق أو وسائل احتيالية.
الندرة: نقص في السلع أو البضائع المخصصة لتلبية احتياجات المستهلك بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض.
النشاط الاقتصادي: كل تعاط متواصل، أو متكرر لأعمال الإنتاج ،أو التداول أو التحويل أو المضاربة أو الوساطة أو السمسرة أو إسداء الأعمال أو الخدمات لفائدة الغير بمقابل أو بدونه. كما يشمل كل عمل من الأعمال المذكورة بالفقرة السابقة وإن تمت مباشرته بصفة عرضية أو لمرة واحدة.
الفصل 17 – يعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة.
ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.
ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة،
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
الفصل 18 – يعاقب المشاركون في الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم بالعقاب المقرّر لفاعليها الأصليين.
الفصل 19 – يعفى من العقوبات المستوجبة للجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم باستثناء مصادرة المكاسب كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو قدّم إرشادات أو معلومات مكنت من كشف الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.
الفصل 20 – يعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير المشروعة على معنى هذا المرسوم في بحر سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم به عليه في الجريمة الأولى.
لا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرر للجريمة الثانية.
الفصل 21 – يرفع العقاب إلى ضعف العقوبة الأقصى المقرر للجريمة إذا لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط ذي الشبهة.
الفصل 22 – تقضي المحكمة وجوبا عند ثبوت الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقلّد الوظائف الرسمية في الدولة.
الفصـل 23 – تقضي المحكمة وجوبا بمصادرة الممتلكات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت الحصول عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى سواء بقيت تلك الممتلكات على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى وذلك دون المساس بحقوق الغير حسن النيّة.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.
الفصـل 24 – تقضي المحكمة وجوبا بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.
وتشمل المصادرة المكاسب المحققة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة.
الفصل 25 – لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب المحققة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من الميراث.
الفصل 26 – عندما يكون المرتكب للجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم ذاتا معنوية، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذا المرسوم، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.
الفصل 27 – يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم وغلتها أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بخطية تعادل قيمة المكاسب موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بهذا المرسوم.
كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:
- المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل،
- نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بإحدى الصحف على نفقته.
- حلّه ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة.
ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن المنصوص عليها بهذا المرسوم على مسيري الذوات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية.