أعلن مرصد رقابة في بيان له اليوم أنه تقدم بشكاية ضد حاتم العشي وزير املاك الدولة السابق في علاقة بملف مجموعة بوخاطر
وجاء في البيان ” أودع صباح اليوم الاربعاء 17 اوت 2022 مرصد رقابة شكاية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص وضعية تضارب المصالح المؤكدة وشبهات الفساد المتعلقة بالوزير الاسبق لأملاك الدولة حاتم العشي في ملف مشروع “مدينة تونس الرياضية” لمجموعة بوخاطر الامارتية.
وقال المرصد انه قدم مؤيدات “موثقة تؤكد أن الوزير السابق والمحامي الحالي حاتم العشي ينوب شركة ”شركة المدن الرياضية العالمية تونس“ فرع مجموعة بوخاطر في تونس منذ 2020 على الاقل كمحام لدى التعقيب.”
كما قدم مؤيدات تؤكد أنه تولى أثناء مباشرته لمهامه كوزير لاملاك الدولة في فترة حكومة السيد الحبيب الصيد من 5 فيفري 2015 الى 27 أوت 2016 الاهتمام بملف مشروع بوخاطر. وقدمنا تصريحا سابقا له يقول فيه أن الملف “شابته عديد النقائص وأن الدولة التونسية تتحمل جزء من المسؤولية”، ويؤكد فيه “استئناف الوزارة للمفاوضات مع الشركة الإماراتية “.
وهو ما يفترض أنه حصل بمقتضى مسؤوليته الوزارية على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع بين الدولة التونسية والشركة الاستثمارية المذكورة، مما جعله يحكم أن الدولة التونسية تتحمل جزء من المسؤولية في تعطل المشروع. والتصريح في وقته يفتح المجال للريبة في علاقة الوزير بالشركة المعنية وفي وقوفه موقفا مجانبا للمصلحة الوطنية في ضرورة الدفاع عن موقف الدولة والتزام التحفظ في ما عدى ذلك.
المؤيدات التي قدمها المرصد تؤكد تماما أن المدعو حاتم العشي موجود في وضعية تضارب مصالح مؤكدة منصوص عليها في القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. حيث ينص الفصل 19 من القانون المذكور على أنه يتعين على الأشخاص الذين تولوا وظيفة وزارية” بعد انتهاء مهامهم لأيّ سبب كان ولمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ، توجيه إعلام للهيئة قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر“. كما ينص على أنه يمنع على هؤلاء الأشخاص” تقديم استشارات ضدّ الدولة لمدّة 5 سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهامهم“.
وهو ما يعني ان العشي مشمول بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 34 من القانون عدد 46 لسنة 2018 بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار لكل من يخالف أحكام الفصل 19.