فيما التزمت ادارة السجون والاصلاح بالصمت ازاء ما تنشره بين الفينة والأخرى السيدة رملة الدهماني شقيقة المحامية السجينة سنية الدهماني مما تعرض له هذه الأخيرة داخل سجن النساء بمنوبة دون القيادي في حزب التيار الديموقراطي هجام العجبوني مذكرا بأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم
وقال العجبوني في تدوينة مساء اليوم “قرأت البارحة ما دوّنته شقيقة سنية الدهماني، رملة، حول التنكيل الذي تتعرّض له شقيقتها و المعاملة و الظروف السيئة و اللإنسانيّة التي تعيشها داخل السجن.
و قرأت اليوم ما دوّنته الأستاذة دليلة، شقيقة جوهر، حول التنكيل الذي تعرّض له إثر احتجاجه على الظروف السجنيّة السيئة وعدم تمتّعه بالأنشطة الرياضية و الثقافية كبقية السجناء، باعتبار تصنيفه كإرهابي (نعم، جوهر و غازي و عصام و رضا و عبد الحميد و خيام مصنّفين كإرهابيّين)، ممّا أدّى إلى معاقبته و معاقبة عائلته و ذلك بنقله إلى سجن نابل.
في الحقيقة أعجز عن التعبير عمّا يختلجني من مشاعر الغضب والإستياء والإشمئزاز والقهر والعجز إزاء كل هذا العبث والتنكيل والظلم الذي يتعرّض إليه جوهر بن مبارك وسنية الدهماني ومحمد بوغلاب و برهان بسيس و شذى الحاج مبارك، و كذلك المساجين السياسيين و نشطاء المجتمع المدني و رشاد طمبورة و بعض الشباب الذين لا نعرفهم!
و لكن أريد هنا تذكير المسؤولين عن كلّ هذا العبث أن التنكيل بالمسجونين و معاملتهم بطريقة لا تمتّ للإنسانية بصلة، يمكن أن يرتقي إلى التعذيب، و أن جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن!
و تذكيرهم كذلك أن عقوبة السجن هي سلب للحريّة و ليست سلبا للإنسانيّة!
و أخيرا تذكيرهم أنّ “الدّنيا دوّارة” و لو دامت لغيرهم لما آلت إليهم.
*أدرج المشرع التونسي لأول مرة جريمة التعذيب في الدستور التونسي إذ نص الفصل 23 منه على أنه “تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي وال تسقط جريمة التعذيب بالتقادم« وذلك تكريسا لسياسة الدولة في مناهضة التعذيب واحترام الكرامة الإنسانية التي سبق وأن تم تكريسها في التشريع التونسي. إذ يعود أول تجريم للتعذيب للقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 02 أوت 1999 الذي خصص قسما كاملا صلب المجلة الجزائية تحت عنوان “في تجاوز حد السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية” تماشيا مع الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس بموجب القانون المؤرخ في 23 سبتمبر1988. وقد سعت الدولة التونسية لمزيد تأطير جريمة التعريف بموجب المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية الذي أدرج جملة من الاحكام المتعلقة بتعريف جريمة التعذيب حالات التشديد والتخفيف في عقوباتها ضمن أحكام الفصل 101 مكرر وما بعده من المجلة الجزائية.
*** وجاء في دستور سنة 2022 في الفصل الخامس والعشرون – تحمي الدّولة كرامة الذّات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.