على اثر احالة السيدة أحلام بوسروال الكاتبة العامة لجمعية النساء الديموقراطيات اليوم على النيابة العمومية بتهمة هضم جانب موظف عمومي عاد الجدل مجددا حول ما هية هذه التهمة التي أصبحت سيفا مسلطا على المواطنين أو كل من له خلاف مع موظفي الدولة الذين عادة ما يجنحون لاستخدامه لحرمان المواطن من محاكمة عادلة .
وتُعدّ المجلّة الجزائيّة القانون الأساسي للجرائم والعقوبات في تونس. وقد تمّ إحداثها بمقتضى أمر عليّ صدر في عهد محمّد الناصر باشا بتاريخ 9 جويلية 1913، وتمّ تنقيح العديد من فصولها، لعلّ أبرزها الأحكام المتعلّقة بجرائم الاغتصاب والتحرّش الّتي تمّ إدراجها في القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. ولكنّ عددا من الفصول الّتي تطرح إشكالا لم يتمّ إعادة النّظر فيها، منها الفصل 125 الّذي يتحدّث عن هضم جانب موظّف عمومي.
كيّف فقه القضاء الجزائي جريمة هضم جانب موظّف عمومي على أنّها تعني احتقار وظيفته أو المسّ بشرفه أو كرامته. وينصّ الفصل 125 من المجلّة الجزائيّة على ما يلي:
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
وحسب موقع نواة فقد نظر القضاء التونسي ما بين سنوات 2010 و 2020 في 8149 قضية تحت عنوان هضم جانب موظف عمومي .