قال أمين بوكر، عضو هيئة الدفاع في قضية “انستالينغو”أن “هيئة الدفاع قررت التوجه نحو القضاء الجنائي الدولي، “لتتبع وتعقب ومقاضاة كل الذين تداولوا في هذه القضية وتولوا احتجاز متهمين، دون سند قضائي وفي غياب الضمانات الجدية لحق الدفاع.
و المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي , وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي , وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية , ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا الى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :
أ) جريمة الإبادة الجماعية.
ب) الجرائم ضد الإنسانية.
ج) جرائم الحرب.
د) جريمة العدوان.
كما يعد ” السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي ” وفقا للفقرة ه من المادة السابعة من القانون الأساسي للمحكمة .
وصدر أمر مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها و ذلك بعد الإطلاع على المرسوم عدد 4 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بروما في 17 جويلية 1998 واتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها المعتمد بنيويورك في 9 سبتمبر 2002 حيث تمت المصادقة على الاتفاق المعتمد بنيويورك في 9 سبتمبر 2002.