الرئيسيةالأولىوزير الداخلية الليبي إستند إلى الوثيقة الخضراء لتفعيل شرطة الآداب

وزير الداخلية الليبي إستند إلى الوثيقة الخضراء لتفعيل شرطة الآداب

فجر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي “شرطة الآداب إلى الشوارع بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع”

فقد أشار الطرابلسي في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، إلى أن دوريات شرطة الآداب ستعود للعمل الشهر المقبل، مضيفاً أنها ستمنع “صيحات” الشعر الغريبة وملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته.

كما شدد على ضرورة ارتداء المرأة لباسا محترما في الأماكن العامة، داعيا وزارة التعليم إلى فرض ارتداء الحجاب على الطالبات.

كذلك، نبّه من سفر المرأة بدون محرم، وقال إن الأمر يحتاج إلى تفعيل الشرطة النسائية لتستلم ردع أعمال النساء المنافية للآداب، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة.

بل توعد باعتقال كل من يخالف ذلك، واقتحام البيوت في حال ثبت تورط أي شخص في أعمال منافية للآداب. وقال إن من “يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب إلى أوروبا”.

يبدو أن هذا القرار لم يفاجأ الكثير من المتابعين للشأن الليبي فشرطة الأداب تشتغل منذ وقت بعيد في المنطقة الشرقية في ليبيا وتحديدا المنطقة التي يسيطر عليها المشير خليفة حفتر فهي لم تتوقف ليوم واحد وما فعله عماد الطرابلسي في طرابلسي وهو زعيم سابق لاحدى الميليشيات التي تقوم بحماية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة هو تفعيل

لقرار صادر سنة 1992 عن وزارة العدل الليبية التي كانت تسمى اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم (383) لسنة 1992 بانشاء ادارة عامة لحماية الاداب والمرافق السياحية بامانة اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (383) لسنة 1992م

بانشاء ادارة عامة لحماية الاداب والمرافق

السياحية بأمانة اللجنة الشعبية

العامة للعدل

اللجنة الشعبية العامة،

Tunisie Telegraph — الأولى وزير الداخلية الليبي إستند إلى الوثيقة الخضراء لتفعيل شرطة الآداب

،

  • بعد الإطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1972م بشأن الشرطة.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م في شأن اللجنة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1160) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1003) لسنة 1991م بإنشاء مكتب لمتابعة شؤون الاثار بالخارج.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته رقم (33) لسنة 1992م المؤرخة في 10 ذو القعدة 1401 و.ر الموافق 12 الماء 1992م.

قــــــــــررت

مادة (1)

تنشأ ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل ادارة تسمى (الادارة العامة لحماية الآداب والمرافق السياحية) وتختص بما يلي:

  1. توفير الحماية اللازمة للسواح وكذلك حماية وتأمين المرافق السياحية والمقتنيات الاثرية.
  2. حماية الاداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق والمدارس والمعاهد وغيرها من الاماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام، وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.
  3. مرافقة القوافل السياحية الجماعية داخل الجماهيرية العظمى والعمل على تأمين الحماية اللازمة لها.
  4. تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الاداب العامة، والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (2)

يكون للإدارة العامة لحماية الآداب والمرافق السياحية مكاتب البلديات يصدر بتنظيمها وتحديد تبعيتها واسلوب عملها وكيفية الاشراف عليها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (3)

يلحق بالادارة العامة لحماية الاداب والمرافق السياحية والمكاتب التابعة لها عدد كاف من رجال الشرطة يصدر بتفريغهم للعمل قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 4 ذي الحجة 1401 و.ر

الموافق: 6 الصيف 1992م

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات

error: Content is protected !!