جاء في الفصل 54 – من قانون عدد 34 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بإصدار مجلة الديوانة أنه يحق
- لأعوان الديوانة الحـق فـي حمـل السلاح لممارسة وظائفهم.
- عـلاوة عـلى حـالة الدفاع الشرعي فإنه يمكنهم استعمال السلاح في الحالات التالية:
أ. إذا تعرضوا إلـى تعنيف أو إلـى اعتداء بدني أو إلى تهديد من قبل أشخاص مسلحين.
ب. إذا لم يتمكنوا مـن توقيـف العربات والمـراكب أو غيرها مـن وسائل النقل بطريقة أخرى فـي حالـة عدم امتثال سائقيها للأمر بالوقوف.
ج. إذا لم يتمكنـوا بطريقة أخرى من منـع مرور مجموعة من الأشخاص لم يمتثلوا للأوامر التي وجهت إليهم بالوقوف.
د. إذا لم يتمكنوا من القبض على الحيوانات المستخدمة في عمليـات الغش حيـة، كالكلاب والخيل وغيرها أو التي تمت محاولة توريدها أو تصديرها بطريقة الغش أو التي تتنقل بصفة غير قانونية.