أكد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، أن القانون الجديد للشيك دون رصيد تضمن عديد التفاصيل منها ما يهم عمل القطاع البنكي وخصوصيته ومنها ما يهم المواطنين الصادرة في شأنهم أحكام أو محل تتبعات قضائية أو لديهم شيكات راجعة دون رصيد. وأضاف لدى تدخله على إذاعة اكسبرس فم أنّ هذا القانون جاء منقح لبعض فصول المجلة الجزائية، موضّحا أنّه تم رفع العقوبة السجنية عن الصكوك دون رصيد التي أقل من 5 آلاف دينار.
وبخصوص التتبعات القضائية للصكوك دون رصيد التي تتجاوز قيمتها 5 الاف دينار، أوضح ضيف البرنامج أن إثارة الدعوى تكون من طرف المستفيد ويتم الاستغناء عن الاحالة الآلية من البنك.
وأفاد في ذات السياق، أنّ إقامة التسوية ستتم أمام وكيل الجمهورية، بمثابة عملية الصلح بالواسطة بين مُصدر الشيك والمستفيد أو يتم الاتفاق على طريقة خلاص أمام عدل إشهاد ويتم ارسالها المحكمة.
ولفت النخيلي، إلى أن القانون الجديد للشيك دون رصيد، أقرّ المسؤولية البنكية، قائلا المصرفي يدرس مطلب الحريف ويسترشد عليه في البنك المركزي قبل اعطائه دفتر الشيكات..
وأفاد في ذات السياق أنه تم تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات على حسب الملائمة المالية لطالب الدفتر مع تحديد سقف خاص لكل ورقة شيك على حسب السقف العام لدفتر الشيكات، موضّحا أنّ كل شيك يتضمن وجوبا تاريخ الصلاحية والمبلغ الأقصى واسم المستفيد والشبك يكون مسطر (barr )..
وبيّن أستاذ القانون البنكي، أن عدد المسجونين على خلفية قضايا شيكات دون رصيد بلغ 584 خلافا لما تم تداوله وأن نسبة الشيكات دون رصيد لا تمثل سوى 0,4 بالمائة من إجمالي الشيكات التي تم عرضها على الخلاص.
المنصة الإلكترونية
وأفاد في هذا الإطار أنّ أهم إجراء تضمنه القانون الجديد هو إحداث منصة إلكترونية للمعاملات بالشيك.
وللتذكير فقد أكد القاضي والمستشار بوزارة العدل إلياس ميلاد، أن هذه المنصة لا تعتبر شيكا إلكترونيا، لأن هذا الأخير مثله مثل الشيك الورقي يتضمن نفس المعطيات والإمضاء الإلكتروني الذي لا يتوفر عند أغلبية المتعاملين الإقتصاديين.
وبيّن المستشار أنّ هذه المنصة سيتم إحداثها قبل 02 فيفري القادم، وبمبادرة من البنك المركزي التونسي الذي سيتولي ادراتها وتطويرها.
وأوضّح أستاذ القانون البنكي، أنه تم تجريم عملية تسلم صكوك على وجه الضمان، وقال إنه يمنع منعا باتا المطالبة بهذا النوع من الشيكات، ملاحظ أنه يمكن القيام بمعاينة عن طريق عدل منفذ في صورة طلب صك ضمان.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تعود الكمبيالة لممارسة وظيفتها، حماية للمستفيد في حال وجود ضغوطات عليه وفق قوله.
غلق الحسابات الجارية
وبيّن محمد النخيلي أنه تم تنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية والذي ينص على أن غلق حساب جاري يكون بالاتفاق بين البنك والحريف.
وتابع أنه في صورة عدم قيام الحريف بأي تنزيل من حسابه لمدة 3 أشهر، فإنه يجب على البنك التنبيه عليه وإعلامه ومن ثم غلق الحساب.
وأوضح النخيلي، أنّه في صورة الوفاة أو عدم استعمال الحساب لمدة 5 سنوات، ويبقى هناك فائض فإن الأموال يقع تحويلها غلى خزينة العامة للدولة.
وينص الإجراء القانوني الجديد على ان غلق الحساب الجاري في مؤسسة مصرفية ناشطة في تونس سواء كان محدد المدة او غير محدد المدة يتم بالاتفاق بين البنك والحريف الا في حال وجود حساب جاري غير محدد المدة وغير نشط لمدة 3 اشهر، وقد ألغى التنقيح ماهو معمول به سابقا والذي يبقي عديد الحسابات الجارية الغير نشطة مفتوحة وتتكبد اصحابها دفع مبالغ مشطة عند التفطن الى عدم اغلاقها .
تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وأكد محمد النخيلي، أن القانون الجديد للشيك دون رصيد، تضمن تخصيص 8% من أرباح البنوك للسنة الماضية كإعتمادات بشروط ميّسرة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات.
وأفاد في هذا الإطار، أن هذه الشروط ومعايير التمويل المذكور سيتم ضبطها عن طريق اصدار أمر.
ودعا المتحدث، إلى ضرورة أن تتلقى المؤسسة التي ستنتفع بخطوط التمويل، تكوين كافي وتتحصل على شهادة قادرة على تسيير مؤسسة.
وللإشارة فقد حذّر المرصد التونسي للخدمات المالية من ان يكون الإجراء الجديد الذي يفرض على البنوك تخصيص 8 بالمائة من أرباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات عرضة لممارسات المحاباة والمحسوبية .
وعبّر المرصد التونسي للخدمات المالية في بيان أصدره، الأربعاء، عن تخوفه من التلاعب بمعايير منح القروض من طرف البنوك في غياب الضمانات، ومع تمتع البنوك بحرية نسبية في اختيار المستفيدين ومن ان تخصص الأموال أساسا لخدمة مصالح المقربين من البنوك .