أكّد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، أن البنوك الاسلامية في تونس مستثناة من تطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
وذكر البنك المركزي البنوك، أن هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض، وذلك في مذكرة موجهة للبنوك أمس الخميس.
و حسب موقع اذاعة أكسبريس أف أم قال محمد النخيلي، إن “البنوك الاسلامية غير معنية بقرار جدولة ديون الحرفاء لأن المشرع تحدث في القانون عن نسبة فائدة وقروض، في حين أنها لا تعمل بنسبة فائدة بل بهامش ربح ولا تقدم قروضا بل تمويلات، وبالتالي فهو استثنى ضمنيا البنوك الاسلامية”.
وأضاف النخيلي: “لا المشرع تحدث عنها ولا مذكرة البنك المركزي، إذن فهي مستثناة”.
وبين النخيلي بأنه وفقا لأحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، من حق الحريف التقدم بمطلب للبنك لجدولة قرضه والحط من نسبة الفائدة إذا تجاوزت مدة سداده سبع سنوات، وقد تم سداد ثلاث سنوات منه بفائدة تتجاوز 8% من المبلغ المتبقي.
وأضاف أنه انطلاقا من المطلب الذي تقدم به الحريف تتم إعادة الجدولة بناءً على فائدة مخفّضة (نسبة ضارب 0.5% على الفائدة المتعاقد عليها)، دون أن تترتب على الأفراد أو المؤسسات أية تكاليف إضافية.
أمّا بالنسبة لمن يريدون الحصول على قروض جديدة فلن يكون لهم الحق في فائدة ثابتة إلا إذا كانت مدة سداد القرض 15 سنة زائد يوم، وفقا لما يضبطه القانون.
وطالب البنك المركزي، في مذكرته الصادرة أمس البنوك بإيلاء العناية اللاّزمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معلّلة على مطالب الحرفاء، الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.