تعرض المحامي عبدالستار المسعودي الى قضية النائب راشد الخياري التي تحولت الى قضية رأي عام خاصة بعد أن وجه له القضاء العسكري بطاقة جلب لكنه يمتنع الى حد الان من الامتثال اليها متمسكا بحصانته البرلمانية وهو امر يدحضه المسعودي الذي يقول ان الاتهمات الموجهة لهذا النائب لا تمنحه الحصانة خاصة وان الأفعال المنسوبة اليه تمت خارج قبة البرلمان ولا تدخل في عمله النيابي .
المسعودي استفاض في تدوينته في تقديم الحجج القانونية حول أسباب التوجه للقضاء العسكري ” الدرس المستوحى من بطاقة الجلب الصادرة عن التحقيق العسكري../بصرف النظر عن التهم الموجهة للخياري والمؤسسة على الفيديو الصادر عنه والذي اتى فيه على معلومات جنجوفانية حيال رئيس الجمهورية ..فان تعهد قاضي التحقيق العسكري بالملف لا شيء.يعارضه اجرائيا باعتبار ان الرئيس هو قائد القوات المسلحة..والعبرة من التعهد ثم اصدار بطاقة جلب في حق “نائب”..تكلم وتهجم على رئيس البلاد تكمن في وضع حد الى التجاوزات الخطيرة والمهاترات التي ياتيها النائب وهو خارج قبة البرلمان بحجة وانه محصن بالدستور ولا يمكن تتبعه ومؤاخذته جزائيا كالمواطن العادي الذي يخرق القانون..فالحصانةالبرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يمنحها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية للنائب لآداء وظيفته بعيدا عن تاثير السلطة التنفيذية..فهي ان شئتم امتياز دستوري للنائب ..بيد ان هذه الحصانة وخلافا لما يعتقده كل نواب الدهر في هذا البلد فهي محصورة في المكان ..اي ان الحصانة منحت داخل البرلمان او اللجان التابعة للمجلس وليس خارجه كما يتبجح بها اليوم النواب وكانهم رعاة البقر cowboys مدة 5سنوات ..يستبيحون كل شيء..من خرق قواعد المرور ..الى تسفير الدواعش بالمطارات..وكذا قضية الخضار والعطار..فاجرائيا فان النظام الداخلي للمجلس هو الذي حدد اجراءات رفع الحصانة ..فصول من 29الى 33..يتم تقديم مطلب من السلطة القضائية الى رئيس المجلس الذي يتولى اعلام النائب ..قبل رفع المطلب مع ملف القضية الى لجنة النظام الداخلي والحصانة فتستمع اللجنة بدورها بالنائب وفي اجل 15يوما تقوم برفع تقرير مفصل حول الطلب الى مكتب المجلس والذي يحيله بدوره الى الجلسة العامة التي تجتمع سريا وتتخذ القرار بالاغلبيةبرفع الحصانة او رفضها…وهذه الاجراءات لم تفعل على مر تعاقب المجالس عملا بالقاعدة..استرني ..نحميك..ونصوت ليك..لذلك كان من اوكد الواجبات كسر هذه المعادلة الزبونية بالاعتماد على قراءة سليمة للنص الدستوري الذي ينص على انه لا يمكن تتبع النائب الا في حالة التلبس بالجريمة.
.وهنا اعتمد التحقيق على قاعدة التلبس لتتبع الخرخاري من اجل الجرائم التي اقترفها..وبهذه القضية سيكون لنا فقه قضاء واضح المعالم في تفسير مدى انطباق نظرية الحصانة البرلمانية على نائب اجرم خارج قبة البرلمان..وكبيان ميدان تطبيق نظرية التلبس التي عرفها المشرع صلب مجلة الاجراءات الجزائية..فصل 33..فبحيث سنرى في قادم الايام الجدل القانوني الذي سيصاحب تنفيذ بطاقة الجلب ومآلها ضد الخياري..اللهم الا اذا دخل في سرية اسوة بوزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي..

